معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018
المادة (24) بعد
التعديل :
"1- تضع سلطة الطيران المدني قواعد وأنظمة
الجو للطائرات المحلقة فوق إقليم الدولة، ونظم الملاحة الجوية وحماية الأشخاص
والممتلكات على الأرض واستخدام المجال الجوي للدولة.
وتسري قواعد
الجو المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو وملاحقها على أعالي البحار دون أي استثناء في
ذلك.
2- تنشر سلطة
الطيران المدني اللوائح المتعلقة باعتراض الطائرات المدنية فوق إقليم
الدولة.".
المادة (24) قبل
التعديل :
تحدد سلطات
الطيران المدني قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية،
وحماية الأشخاص والممتلكات على سطح الأرض، واستعمال الفضاء الجوي للدولة.