معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018
المادة (18) بعد
التعديل :
"1- يُحظر نقل البضائع الخطرة جواً دون
تصريح مسبق وفقاً للشروط التي تحددها سلطة الطيران المدني، وعلى وجه الخصوص:
أ- البضائع
الخطرة المحددة في التعليمات الفنية بوصفها من البضائع التي يُحظر نقلها في ظل
ظروف عادية.
ب- الحيوانات
الحية المصابة بأمراض.
2- يُحظر أن
ينقل على متن أي طائرة اللوازم التي تعد جزءاً مرتبطاً بالبضائع الخطرة والمواد
المحددة خصيصاً بالاسم أو بالوصف العام في التعليمات الفنية بوصفها مواد يُحظر
نقلها جواً تحت أي ظرف.".
المادة (18) قبل
التعديل :
لا يجوز نقل
الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من السلطات المختصة، ووفقاً للشروط
التي تحددها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن :
1- المتفجرات أو المفرقعات، إلا ما
كان لازماً منها لتسيير الطائرة أو لإعطاء الإشارات المقررة.
2- الأسلحة
والذخائر الحربية .
3- المواد
النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها.
4- الغازات
السامة .
5- الجراثيم
والمواد الخطرة .
6- أي
شئ آخر تحدده السلطة المختصة.