معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018

 

المادة (14) بعد التعديل :

"1- تحدد سلطة الطيران المدني شروط وضوابط تعيين مفتشي سلطة الطيران المدني وتمنحهم وثائق ثبوتية، كما تمنحهم الصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام بما يلي:

أ- أعمال الرقابة على الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ب- تفتيش الطائرات المسجلة في الدولة وعدم السماح لها بالطيران أو حجز أي وثيقة من وثائق الطائرة لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2- حرية الدخول دون قيد أو شرط الى الطائرات ومرافق الطيران والملاحة الجوية والاطلاع على وثائق الطيران لأغراض الرقابة.

3- منع أي طائرة إذا كانت هناك أسباب مبررة تتعلق بالسلامة من الطيران، ومنع أي شخص من ممارسة الامتيازات الممنوحة له بموجب أي ترخيص أو شهادة أو أي وثيقة طيران.

4- تفتيش طائرات الدول المتعاقدة الأخرى دون التسبب في تأخير غير مبرر للرحلات عند هبوط أو إقلاع هذه الطائرات، وفحص الشهادات والوثائق الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.".

 

المادة (14) قبل التعديل :

1-   لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات المسجلة في الدولة، ومنعها من الطيران، أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.

2-   لسلطات الطيران المدني الحق في أن تفتش، دون أن تسبب تأخيراً غير مبرر، طائرات الدول المتعاقدة الأخرى عند هبوطها أو طيرانها، كما لها أن تفحص الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

3-   يقوم بالتفتيش الأشخاص الذين تعينهم سلطات الطيران المدني، ويكون لهم الحق في دخول أي مبنى أو طائرة تستخدم في عمليات الطيران التي تعتمدها سلطات الطيران المدني.