معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018

معدل بند/7بالاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية العدد الأول 2019

 

 

المادة (13) بعد التعديل :

يجب أن تكون الطائرة التي يتم تشغيلها في إقليم الدولة مسجلة وفقاً لأحكام تسجيل الطائرات المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو وملاحقها، ولا يجوز تسجيل الطائرة في أكثر من دولة. كما يجب، بحسب الأحوال، استيفاء المتطلبات التالية:

1- أن تحمل الطائرة جنسية الدولة المسجلة فيها.

2- أن تكون شهادة الصلاحية للطيران الخاصة بالطائرة سارية المفعول وأن تكون قد أصدرتها أو اعتمدتها دولة التسجيل.

3- أن تحمل الطائرة بصورة واضحة علامة الجنسية وعلامة التسجيل.

4- أن تكون الطائرة مزودة بالأجهزة والمعدات المعتمدة من جانب دولة التسجيل بالإضافة إلى المعدات التي تقرر سلطة الطيران المدني أنها ضرورية.

5- أن يحمل أعضاء الطاقم إجازات سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من دولة التسجيل.

6- أن تكون الطائرة مؤمناً عليها تأميناً يشمل أعضاء الطاقم والركاب والبضائع والغير على سطح الأرض، وفقاً للقواعد المعمول بها.

7- "أن يلتزم حامل شهادة مشغل جوي صادرة من الدولة لتشغيل طائرة مسجلة في الدول المتعاقدة بتقديم المعلومات التالية لسلطة الطيران المدني :

أ- طراز الطائرة ورقمها المتسلسل.

ب- اسم وعنوان المالك المسجل.

ج- علامة الجنسية وعلامة التسجيل.

د- شهادة الصلاحية.

هـ- اسم وعنوان المؤجر أو الشخص المسؤول عن تشغيل الطائرة المستأجرة.

و- صورة من عقد الإيجار.

8- أن يكون هناك اتفاق مبرم بين دولة المشغل ودولة التسجيل يتم بموجبه تسليم المسؤوليات والواجبات وفقاً للمادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو. وفي حال أبرم الاتفاق مع دولة ليست طرفاً في معاهدة شيكاغو، تعتمد سلطة الطيران المدني إجازات العاملين وشهادة المشغل الجوي ورخصة الأجهزة اللاسلكية في الطائرة التي أصدرتها أو اعتمدتها دولة المشغل.

9- عند إبرام اتفاق بين دولة المشغل ودولة التسجيل، يتم نقل المهام والواجبات وفقاً للمادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو، وتعترف سلطة الطيران المدني بإجازات العاملين وشهادة المشغل الجوي ورخصة الأجهزة اللاسلكية في الطائرة التي أصدرتها أو جددتها دولة المشغل. كما تعترف سلطة الطيران المدني بالوثائق التي صدرت وفق حكم المادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو والاتفاقية التي أبرمت بين الدول الأخرى المتعاقدة لدى المنظمة.

10- على كل طائرة تقوم برحلة تجارية دولية أن تحتفظ بسجل الرحلة، ويكون المشغل الجوي مسؤولاً عن الاحتفاظ بهذا السجل وبنسخة منه في مكان غير الطائرة. ويجب أن يقيد في السجل التفاصيل الخاصة بالطائرة التي تقوم بتلك الرحلة وتفاصيل طاقمها وتفاصيل كل رحلة أخرى قامت بها، ويكون قائد الطائرة مسؤولاً عن سجل الرحلة المذكور.

11- أية متطلبات أخرى تحددها سلطة الطيران المدني.

ويجوز لسلطة الطيران المدني استثناء أي طائرة يكون تشغيلها لأغراض اختبارات فنية أو طائرة خاصة من تطبيق متطلب أو أكثر من هذه المتطلبات.".

 

المادة (13) قبل التعديل :

      يجب أن تتوفر الشروط التالية في الطائرة التي تعمل في إقليم الدولة:

1-   أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها، أو مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي كما هو وارد في أحكام معاهدة شيكاغو.

2-   أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها، أو معتمدة منها.

3-           أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.

4-   أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل، إضافة إلى ما تحدده سلطات الطيران المدني.

5-   أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة، أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في شهادة الصلاحية ودليل الطيران.

6-   أن تكون مؤمناً عليها لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها ولصالح الغير على سطح الأرض، وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

7-           لا يجوز لحامل شهادة مشغل جوي في الدولة تشغيل طائرات مسجلة في دولة متعاقدة أخرى ما لم يتم تزويد سلطات الطيران بالمعلومات ذات الصلة بالآتي:

أ‌) نوع الطائرة ورقمها المسلسل.

ب‌)  اسم وعنوان المالك المسجل.

ج) دولة ورمز التسجيل.

د) شهادة صلاحية الطيران التي تثبت أن الطائرة تتوافر فيها 

  متطلبات صلاحية الطيران لدى دولة التسجيل.

هـ) اسم وعنوان المستأجر أو الشخص المسئول عن عمليات تشغيل

  الطائرة بموجب عقد الإيجار.

و) صورة من عقد الإيجار.

ويتم التوصل إلى اتفاق بين الدولة ودولة تسجيل الطائرة تحدد فيه بدقة مجالات وحدود ومسئوليات كل دولة ذات الصلة بالإشراف على تشغيل الرحلات والمحافظة على صلاحية الطيران، وفقاً للشروط الواردة في المادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو.

8-   لا يجوز لأي مشغل جوي في الدولة تحويل طائرة مسجلة في قطر إلى مشغل جوي آخر تابع لدولة متعاقدة أخرى، أو يتسبب في تشغيلها بواسطة مشغل جوي تابع لدولة متعاقدة أخرى بموجب ترتيبات تأجير أو تشغيل إضافي أو ترتيبات تبادلية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين دولة قطر ودولة المشغل الجوي حول ترتيبات التأجير أو التشغيل الإضافي أو تحويل مسئوليات دولة التسجيل إلى مشغل جوي آخر، طبقاً لأحكام المادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو.

9-           أي شروط أخرى تضعها سلطات الطيران المدني.

ويجوز لسلطات الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية أو التعليم أو التدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو أكثر من هذه الشروط.