معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018
المادة (1) بعد
التعديل :
" في تطبيق
أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل
منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الدولة: دولة قطر.
إقليم الدولة: الأراضي والمياه الإقليمية المتاخمة
لها والفضاء الجوي الذي يعلوهما مما يقع تحت سيادة الدولة وسيطرتها.
دولة التسجيل: الدولة التي تسجل الطائرة في سجلها.
الوزير: وزير المواصلات والاتصالات.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
سلطة الطيران
المدني:
الهيئة العامة للطيران المدني، وأي سلطة مختصة بممارسة اختصاصات محددة واردة في
هذا القانون، بحسب الأحوال.
وحدة التحقيق في
الحوادث:
الوحدة التي تعينها الدولة بوصفها الجهة المسؤولة عن التحقيقات في الحوادث
والوقائع الخطرة للطائرات.
معاهدة شيكاغو
وملاحقها:
معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 1944 والملاحق التابعة لها
وتعديلاتها والتي صُودق عليها من قبل الدولة.
المنظمة: منظمة الطيران المدني الدولي
"الإيكاو".
الإرشادات
الفنية للمنظمة:
وثيقة تنشرها المنظمة كل سنتين تشمل المواد الإرشادية والتوجيهات بشأن نقل البضائع
الخطرة عن طريق الجو.
الطائرة: كل آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها
في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل جميع المركبات
الهوائية، مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة
الثابتة والمتحركة.
طائرة بدون
طيار:
طائرة يتم تشغيلها أو تصميمها للتشغيل بدون طيار على متنها.
المشغل: كل شخص طبيعي أو معنوي له سلطة تشغيل
طائرة أو ما في حكمها أو سلطة تشغيل مطار، وتخضع قيادة الطائرة أو إدارة المطار
لتعليماته سواءً كان ذلك لحسابه أو لحساب شخص آخر.
دولة المشغل: الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي
لأعمال المشغل، أو مقر إقامته الدائم.
الحركة الجوية: كل الطائرات في الجو أو التي يتم
تشغيلها في منطقة المناورات في المطار.
المطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء
بما في ذلك أي مبانٍ أو منشآت أو معدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات
ومغادرتها وحركتها على السطح.
المطار الدولي: أي مطار تعينه الدولة داخل إقليمها
لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتم فيه الإجراءات الرسمية المتعلقة بالجمارك
والجوازات والصحة العامة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات.
منطقة المناورات
في المطار: الجزء من المطار الذي يُستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وسيرها على
الممرات وتحركاتها الأخرى ذات الصلة.
مدة الطيران: المدة الإجمالية من لحظة أول تحرك
للطائرة بقدرتها الذاتية بغرض الإقلاع حتى اللحظة التي تتوقف فيها نهائياً عند
انتهاء الرحلة الجوية.
قائد الطائرة: الطيار المسؤول عن قيادة الطائرة
وسلامتها أثناء مدة الطيران.
عضو طاقم
القيادة:
عضو في طاقم قيادة الطائرة يحمل إجازة سارية المفعول، ويكلف بواجبات ضرورية لتشغيل
الطائرة طوال مدة الطيران.
عضو الطاقم: كل شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات
على الطائرة أثناء فترة الطيران.
المنطقة
المحرمة: مجال
جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية يحرم الطيران بداخله.
المنطقة
المقيدة:
مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية يكون الطيران
بداخله مقيداً بشروط معينة.
المنطقة الخطرة: مجال جوي محدد الأبعاد تعلن سلطة
الطيران المدني في أوقات معينة أن القيام بداخله بعمليات يشكل خطورة على الطيران.
رحلة جوية: مسار جوي منتظم تستخدم فيه الطائرة
لنقل الركاب أو البريد أو البضائع.
الرحلة الجوية
الدولية:
الرحلة الجوية التي تمر عبر المجال الجوي فوق إقليم أكثر من دولة.
الناقل الجوي: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل
رحلات جوية لنقل الركاب أو البريد أو البضائع.
شركة الطيران: كل ناقل جوي يقوم بتشغيل رحلات من
وإلى مطار دولي في إقليم الدولة.
الطيران
البهلواني:
مناورات تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييراً فجائياً في وضعها، أو جعلها في وضع
غير معتاد، أو تغير سرعتها بشكل غير عادي.
حادثة: واقعة تتعلق بتشغيل طائرة، تحدث في
حالة طائرة يقودها طيار في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى نزول
جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة، أو تحدث في حالة طائرة تطير بدون طيار في أي وقت
تكون فيه الطائرة مستعدة للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف في نهاية الرحلة ويكون
النظام الأساسي للدفع مغلقاً.
وخلال هذه
الواقعة يحدث أي من الآتي:
1. إصابة أي شخص
إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة لأي من الأسباب التالية:
أ- وجوده على
متن الطائرة.
ب- احتكاكه
مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة، بما في ذلك أي جزء ينفصل عنها.
ج- التعرض
المباشر لعادم المحرك النفاث.
وتستثنى من ذلك
الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية، أو التي يحدثها الشخص لنفسه أو التي يتسبب فيها
أشخاص آخرون، أو عندما تحدث الإصابات لراكب متسلل مختبئ في مكان غير الأماكن
المتاحة عادة للركاب أو أفراد طاقم الطائرة.
2. إصابة
الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن يؤثر تأثيراً ضاراً في قوة بنية الطائرة أو
أدائها أو خصائص طيرانها، ويتطلب عادة إجراء تصليحات رئيسية أو استبدال الجزء
التالف.
وتستثنى من ذلك
حالات فشل المحرك أو تلفه، ويكون التلف قاصراً على محرك واحد، بما في ذلك أغطيته
أو ملحقاته، أو المراوح، أو أطراف الأجنحة، أو الهوايات، أو المسابر، أو دورات
الريح، أو الإطارات، أو المكابح، أو العجلات، أو عمليات التسليب، أو الألواح، أو
بوابات عجلات الهبوط، أو الزجاج الأمامي، أو السطح الخارجي للطائرة مثل الخدوش
الصغيرة أو الثقوب، أو ما يتعلق بالأضرار البسيطة التي تلحق بأرياش الدوار
الرئيسية أو بأرياش الدوار الخلفية، أو بعجلات الهبوط، والأضرار التي تنجم عن
البرَد الخفيف أو عن اصطدام الطيور بالطائرة، بما في ذلك الثقوب الموجودة في
الرادوم.
3. فقدان
الطائرة أو تعذر الوصول إليها تماماً.
واقعة: أي واقعة، بخلاف الحادثة، مرتبطة
بتشغيل طائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر في سلامة التشغيل.
واقعة خطرة: واقعة تشير ملابساتها إلى وجود خطر
كبير لوقوع حادثة تتعلق بتشغيل طائرة، وتحدث في حالة الطائرة التي يقودها طيار في
أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من
الطائرة، أو تحدث في حالة طائرة تطير بدون طيار في أي وقت تكون فيه الطائرة مستعدة
للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف في نهاية الرحلة ويكون النظام الأساسي للدفع
مغلقاً.
شهادة الطيران: تصريح عام تصدره سلطة الطيران المدني،
يتضمن أحكاماً تنظيمية مفصلة يجوز لمشغل الطائرة أن يقوم بموجبها بعمليات جوية في
إقليم الدولة لفترة زمنية معينة، كما يتضمن بعض الشروط الخاصة بوقف العمل بالشهادة
أو إلغائها.
تصريح الطيران: الموافقة التي تصدرها سلطة الطيران
المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني
تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران في فترة زمنية معينة بشرط أن يتبع المشغل
المتطلبات الواردة في الوثيقة.
مفتشو الطيران
المدني:
المفتشون المخولون من سلطة الطيران المدني والذين يتمتعون بسلطات إصدار التراخيص
لمقدمي خدمات الطيران حسب الاقتضاء ورصد أداء مقدمي الخدمات لضمان أن القدرات التي
أظهرها مقدم الخدمات أثناء عملية إصدار الشهادة ستستمر في إطار تقديمه الخدمات
لاحقاً.
المحققون في
الحوادث:
الأشخاص المكلفون بتنظيم التحقيق وإجرائه والإشراف عليه.
المحقق المسؤول: محقق معين يتمتع بالسلطة لتنظيم
التحقيقات وإجرائها ومراقبتها وإدارتها والاضطلاع بمسؤولية الإشراف والتنسيق لكل
الموارد والأنشطة الخاصة بالموظفين المشاركين في التحقيق.
مسجل الطيران: أي نوع من أجهزة التسجيل المركبة في
الطائرة لغرض تكملة إجراءات التحقيق في أي حادثة أو واقعة.
شهادة مُشغل
جوي:
شهادة ترخص للمُشغل القيام بعمليات نقل جوي تجاري محددة.
خدمات الملاحة
الجوية:
الخدمات الخاصة بإدارة الحركة الجوية وتنظيم الاتصالات والملاحة والاستطلاع وخدمات
الأرصاد للملاحة الجوية وخدمات البحث والإنقاذ وخدمة معلومات الطيران وخدمات تصميم
إجراءات الطيران، وتقدم هذه الخدمات للحركة الجوية في جميع مراحل العمليات أو أي
خدمات أخرى تعتمد مستقبلاً من سلطة الطيران المدني.
مقدم خدمة
الملاحة الجوية: كل
شخص طبيعي أو معنوي يقدم خدمات الملاحة الجوية.
البضائع الخطرة: البضائع أو المواد التي يمكن أن تشكل
خطراً على الصحة أو السلامة أو الممتلكات أو البيئة والمبينة في قائمة البضائع
الخطرة في التعليمات الفنية المستمدة من معاهدة شيكاغو أو المصنفة بموجب هذه
التعليمات.".
المادة (1) قبل
التعديل :
فى
تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعانيالموضحة قرين كل
منها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك أو يقتض السياق معنى آخر:
1-
الدولة : دولة قطر.
2- إقليم
الدولة : الأراضي والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوهما مما
يقع تحت سيادة الدولة وسيطرتها.
3- دولة
التسجيل: الدولة التي تسجل الطائرة فى سجلها.
4- سلطات
الطيران المدني: الهيئة العامة للطيران المدني أو أي سلطة مختصة بممارسة اختصاصات
محددة واردة فى هذا القانون.
5- معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي
شيكاغو لسنة 1944 والملاحق التابعة لها وتعديلاتها المصدق عليها من الدولة.
6- الطائرة : كل آلة فى استطاعتها أن تستمد بقاءها فى
الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل جميع المركبات
الهوائية، مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة
الثابتة والمتحركة.
7- المشغل: كل شخص طبيعي أو أعتباري له سلطة تشغيل
طائرة تخضع قيادتها لأوامره، سواء كان ذلك لحسابه أو لحساب شخص آخر.
8- دولة
المشغل: الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لإدارة أعمال المشغل أو موطنة الدائم.
9- الحركة
الجوية: جميع الطائرات المحلقة فى الجو، أو العاملة فى منطقة المناورات بالمطار.
10- المطار:
المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان ومنشآت ومعدات ،
المخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لهبوط وإقلاع وتحركات الطائرات.
11- المطار
الدولي: كل مطار تعينه الدولة فى إقليمها وتعده دخول وخروج الحركة الجوية الدولية
، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي
والزراعي وغيرها.
12- منطقة
المناورات بالمطار: جزء من المطار يستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها
الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط.
13- فترة
الطيران : الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل
قوتها الذاتية بغرض الطيران حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد إتمام هبوطها.
14- قائد الطائرة : الطيار المسئول عن تشغيل وقيادة
الطائرة وسلامتها أثناء فترة الطيران.
15- عضو
هيئة القيادة : كل شخص ضمن طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف
بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء فترة الطيران.
16- عضو
طاقم الطائرة: كل شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران.
17- المنطقة
المحرمة : فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع فوق أقليم الدولة، تعلن عن سلطات الطيران
المدني، ويكون الطيران فيه محرماً.
18- المنطقة
المقيدة : فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع فوق أقليم الدولة، تعلن عن سلطات الطيران
المدني، ويكون الطيران فيه مقيداً بقيود معينة.
19- المنطقة
الخطرة : فضاء جوي ذو أبعاد محددة توجد باخلة عمليات خطرة على الطيران فى أوقات
معينة تعلن عنها سلطات الطيران المدني.
20- خط جوي : مسار جوي منتظم تستخدم فيه طائرة لنقل
الركاب أو البريد أو البضائع .
21- خط جوي دولي :أي خط جوي يمر خلال الفضاء الجوي فوق أكثر
من دولة.
22- ناقل
جوي : كل شخص طبيعي أو اعتباري يعرض أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب أو
البريد أو البضائع.
23- شركة
طيران: كل ناقل جوي يقوم بتشغيل رحلات طيران من أو إلي مطار دولي فى إقليم الدولة.
24- طيران
بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد ، وتتضمن تغييراً فجائياً فى وضعها أو
اتخاذ وضع غير عادي ، أو تغييراً فى سرعتها علي نحو غير مألوف.
25- حادث
طائرة : كل جادث مرتبط بتشغيل الطائرة يقع فى الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه
أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذى يتم فية مغادرة جميع الاشخاص
للطائرة ، ويحدث خلالها:
أ) وفاة
أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها
مباشرة أو بأي شئ مثبت فيها.
ب) إصابة الطائرة بعطب جسيم .
ج)
فقد الطائرة أو استحالة الوصول إليها.
ويستثنى
من ذلك الإصابات الناجمة عن أسباب طبيعية ، أو الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه
أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، أو التي تصيب الأشخاص المتسللين الذين يختبئون
خارج المناطق المهيئة للراكاب والطاقم.
26- واقعة
طائرة : كل حادث لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة
ويرتبط
بتشغيل الطائرة ويؤثر على سلامة التشغيل.
27- ترخيص
الطيران : الموافقة العامة التي تصدرها سلطات الطيران المدني وتتضمن أحكاماً
تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمشغل أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية فى
إقليم الدولة خلال فترة زمنية معينة ، وتحدد فيها حالات وقفها أو إلغائها.
28- تصريح
الطيران : الموافقة التي تصدرها سلطات الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات
جوية محددة.
29- شهادة
الصلاحية : الوثسقة التى تصدرها سلطات الطيران المدني، وتقر فيها بصلاحية الطائرة
للطيران خلال فترة زمنية ، بشرط أن يلتزم المشغل باتباع الشروط الواردة في
الوثيقة.