مـادة (105)
يجب إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة في مختلف الأنشطة على فترات تتناسب مع خطورة المهنة وفقا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة وتحدد فيها أنواع تلك الفحوصات وفترات إجرائها.
وعلى صاحب العمل أن يحفظ نتائج هذه الفحوص في الملفات الخاصة بالعمال وإذا أظهر الفحص الطبي إصابة العامل بأي من أمراض المهنة وجب على صاحب العمل إخطار الإدارة بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بنتيجة الفحص.