مـادة (104)
على صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال يتراوح بين خمسة وخمسة وعشرين عاملا ان يعد لهم صندوق إسعافات مزودا بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية المختصة‚ ويوضع الصندوق في مكان ظاهر بالمنشأة وفي متناول العمال ويعهد باستعماله إلى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية.
وإذا زاد عدد العمال على خمسة وعشرين عاملا خصص صندوق لكل مجموعة يتراوح عددها بين خمسة وخمسة وعشرين عاملا فإذا زاد عدد عمال المنشأة على مائة عامل وجب على صاحب العمل ان يعين ممرضا متفرغا في المنشأة إضافة إلى توفير صناديق الإسعافات الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة على خمسمائة وجب عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل.