مـادة (90)

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية للحدث على ست وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يوميا عدا شهر رمضان فلا تزيد ساعات العمل على أربع وعشرين ساعة في الأسبوع بواقع أربع ساعات يوميا.

ولا يحسب ضمن ساعات عمل الحدث الوقت الذي يقضيه في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.

ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام وبحيث لا يعمل الحدث بصورة مستمرة أكثر من ثلاث ساعات متتالية‚ ولا تحسب تلك الفترة أو الفترات ضمن ساعات العمل.