مـادة (89)
لا يجوز تشغيل الحدث بين غروب الشمس وشروقها أو في أيام الراحة أو في الإجازات الرسمية أو أكثر من ساعات العمل العادية، ولا يجوز إبقائه في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة.