مـادة (87)
لا يجوز تشغيل الحدث قبل موافقة أبيه أو ولي أمره وصدور إذن خاص بذلك من الإدارة‚
وإذا كان الحدث تلميذا قطريا وجب الحصول على موافقة وزير التعليم والتعليم العالى، ولا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال التي من شأن طبيعتها أو ظروف أدائها أن تلحق الضرر بصحة أو بسلامة أو أخلاق الحدث ويصدر بتحديد هذه الأعمال قرار من الوزير.