مـادة (33)

يحظر على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير القيام بما يلي:

1 ــ أن يتقاضى من العامل المستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف.

2 ــ أن يزاول في المكتب أي عمل آخر غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.