مـادة (33)
يحظر على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير القيام بما يلي:
1 ــ أن يتقاضى من العامل المستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف.
2 ــ أن يزاول في المكتب أي عمل آخر غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.