مـادة (29)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استقدام عمال من الخارج لحساب الغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

ويكون الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة‚ و يحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على الترخيص.