مـادة (115)
على صاحب العمل موافاة الإدارة كل ستة أشهر بإحصائية عن إصابات العمل وأمراض المهنة وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير‚