استبدل هذا البند بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2007 ونصه الاتى:

مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                      أمير دولة قطر ,

بعد الإطلاع على الدستور ,

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .

وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة ,

وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان،

وعلى القرار الأميري رقم  (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها ,

وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ,

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,

قررنا القانون الآتي:

 

مادة (2)

يُستبدل بنص المادة (1/ بنود 1, 2, 3, 21 ) من قانون العمل المشار إليه, النص التالي:

مادة (1/ بنود 1, 2, 3, 21):

1-   الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

2-   الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

3-   الإدارة : إدارة العمل بالوزارة , ويقصد بالإدارة في تطبيق أحكام المواد (12) و ( 15) و ( 19) و (20) و (22) و (23 فقرة ثانية بند 1 ) و(27) من هذا القانون , إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية .

21- الجهة الطبية المختصة : الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للصحة".

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من الأول من أكتوبر 2007 , وينشر في الجريدة الرسمية .

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 /9 /1428 هـ

                                الموافق :1/10 / 2007 م

النص قبل التعديل

مادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

- الإدارة : إدارة العمل بالوزارة.