مـادة (97)

للعاملة المرضع فضلا عن حقها في فترة الراحة المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون الحق في أن تمنح ساعة رضاعة يوميا لمدة سنة تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع ويترك تحديد وقت الرضاعة للعاملة.

وتحسب فترة الرضاعة من وقت العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.