مـادة (75)
يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية و جب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي أو يدفع له أجره الأساسي المستحق له مضافا إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل‚
وفيما عدا عمال المناوبة لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين.