مـادة (74)
يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات إلا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث‚
وعلى صاحب العمل ان يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر.
كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساء والثالثة صباحا الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة