مـادة (73)

 

يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يوميا في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان فيكون ست وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يوميا‚

ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.

ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية‚

ويصدر بتحديد الأعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة قرار من الوزير‚