مـادة (58)

على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها وشروط وإجراءات توقيعها.

وللوزير أن يصدر بقرار منه نماذج لوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل في القطاعات المختلفة ليسترشد بها أصحاب العمل في إعداد لوائحهم.

ويشترط لنفاذ لائحة الجزاءات وما يطرأ عليها من تعديلات أن تُعتمد من مدير الإدارة خلال شهر من تاريخ تقديمها للإدارة فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض عليها اعتبرت معتمدة.

وعلى صاحب العمل إعلان اللائحة في مكان العمل لاطلاع العمال عليها ولا تعتبر نافذة إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على إعلانها.