مـادة (57)
عند انتهاء خدمة العامل يجب على صاحب العمل أن يعيده على نفقته إلى المكان الذي استقدمه منه وقت التحاقه بالعمل لديه أو إلى أي مكان آخر يكون قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين‚
ويجب على صاحب العمل إنهاء إجراءات إعادة العامل غير القطري خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العقد فإذا كان العامل قد التحق بعمل آخر قبل مغادرته البلاد انتقل الالتزام بإعادته إلى موطنه أو المكان الآخر المتفق عليه إلى صاحب العمل الأخير.
ويتحمل صاحب العمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذويه ذلك.
وإذا لم يقم صاحب العمل بإعادة العامل أو نقل جثمانه بعد وفاته بحسب الأحوال قامت الإدارة بذلك على نفقة صاحب العمل وتسترد ما تنفقه لهذا الغرض بالطريق الإداري.