مـادة (47)
على صاحب العمل ان يحتفظ بملف خاص لكل عامل تودع فيه كل الأوراق والشهادات الخاصة به والقرارات والتعليمات المتعلقة به‚
وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف لمدة سنة على الأقل بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه‚