مـادة (46)

على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع لائحة لتنظيم العمل في المنشأة ويشترط لنفاذ اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات عرضها على الإدارة لاعتمادها فإذا لم تقم الإدارة باعتمادها خلال شهر من تاريخ تقديمها إليها اعتبرت معتمدة‚

وتعلن اللائحة في مكان ظاهر في المنشأة لاطلاع العمال عليها ولا تعتبر نافذة في حقهم إلا بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها‚

وللوزير أن يصدر بقرار منه نماذج لوائح تنظيم العمل لاسترشاد أصحاب الأعمال بها.