مـادة (39)
يجوز أن ينص في العقد على وضع العامل تحت الاختبار للمدة التي يتفق عليها طرفاه على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل.
ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته، ولصاحب العمل إنهاء العقد خلال مدة الاختبار إذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل شريطة أن يُخطر العامل بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنهاء العقد.