مـادة (28)

لا يجوز لصاحب العمل استقدام عمال من الخارج إلا بواسطة شخص مرخص له بذلك‚

واستثناء من ذلك يجوز لصاحب العمل أو من ينوب عنه أن يستقدم عمالا من الخارج لحسابه الخاص بعد الحصول على موافقة الإدارة‚ ويشمل ذلك الاستثناء «أرباب المنازل» ودون اشتراط الحصول على موافقة الإدارة بالنسبة لهم‚