مـادة (27)
على صاحب العمل الذي يستخدم خبراء أو فنيين غير قطريين أن يقوم بتدريب عدد مناسب من العمال القطريين ترشحهم الإدارة على العمل الذي يمارسه هؤلاء الخبراء والفنيين أو أن يعين عمالا قطريين مساعدين لهم بغرض التدريب واكتساب الخبرة.