مـادة (23)

لا يجوز استخدام العمال غير القطريين إلا بعد موافقة الإدارة وحصولهم على ترخيص بالعمل في الدولة وفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها الوزارة‚

ويشترط لمنح ترخيص العمل لغير القطري ما يلي:

1 ــ عدم وجود عامل قطري مقيد في سجلات الإدارة مؤهل لأداء العمل المطلوب الترخيص للقيام به‚

2 ــ ان يكون حاصلا على ترخيص بالإقامة‚

3 ــ أن يكون لائقا طبيا‚

وتتحدد مدة صلاحية ترخيص العمل بمدة الإقامة وبحيث لا تزيد على خمس سنوات إلا بعد موافقة الإدارة‚

ويسري حكم هذه المادة على الفئات المنصوص عليها في البنود (3)‚ (4)‚ (5)‚ (6)‚ من المادة (3) من هذا القانون.