مـادة (12)
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر ان يدرب على الأعمال الفنية ما يعادل (5%) من مجموع عماله من القطريين الذين ترشحهم له الإدارة ووفقا لبرنامج التدريب المعتمد من الوزارة‚