مـادة (12)

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر ان يدرب على الأعمال الفنية ما يعادل (5%) من مجموع عماله من القطريين الذين ترشحهم له الإدارة ووفقا لبرنامج التدريب المعتمد من الوزارة‚