مـادة (7)

على صاحب العمل قبل بدء العمل في منشأته أن يخطر الإدارة كتابة بالبيانات التالية:

1 ــ اسم المنشأة ومقرها ونوع نشاطها وعنوانها الذي توجه إليه المراسلات ورقم هاتفها.

2 ــ طبيعة العمل الذي ستمارسه المنشأة.

3 ــ عدد العمال الذين ستستخدمهم المنشأة ومهنهم وجنسياتهم‚

4 ــ اسم مدير المنشأة المسؤول .