مـادة (7)
على صاحب العمل قبل بدء العمل في منشأته أن يخطر الإدارة كتابة بالبيانات التالية:
1 ــ اسم المنشأة ومقرها ونوع نشاطها وعنوانها الذي توجه إليه المراسلات ورقم هاتفها.
2 ــ طبيعة العمل الذي ستمارسه المنشأة.
3 ــ عدد العمال الذين ستستخدمهم المنشأة ومهنهم وجنسياتهم‚
4 ــ اسم مدير المنشأة المسؤول .