قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

 رقم (5) لسنة 2005

بشأن تنظيم عمل لجنتي التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية

 

   وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ,

  بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004,

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ,

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثالث لعام 2005 , المنعقد بتاريخ 2/2/2005 , قرر ما يلي :

مــــــادة (1)

تخضع جميع منازعات العمل الجماعية للتوفيق والتحكيم في حالة فشل محاولات التسوية الودية أو إذا لم تؤد وساطة إدارة العمل إلى تسويتها .

مـــــــادة (2)

يتولى التوفيق لجنة تشكل وفقاً لأحكام المادة (130) من قانون العمل المشار إليه , لنظر النزاع المحال إليها بكتاب من إدارة العمل يتضمن ملخصاً لموضوع النزاع وأسبابه وظروفه وما ته التوصل إليه خلال المراحل السابقة من الوساطة , ويرفق بالكتاب المشار إليه الملف الكامل للمنازعة الجماعية .

 

مـــــــــادة(3)

تعقد لجنة التوفيق بمقر إدارة العمل , ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بمن فيهم الرئيس .

ويكون للجنة سكرتير من موظفي الإدارة يختاره مديرها , يتولى تحرير محاضر اجتماعاتها وتبليغ قراراتها , وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة .

مـــــادة(4)

للجنة التوفيق أن تستعين برأي أي من المختصين قبل البث في النزاع لمساعدتها في أداء مهمتها .

مـــــــــادة (5)

يحدد رئيس لجنة التوفيق جلسة لنظر النزاع ويحظر بها طرفا النزاع قبل الميعاد المحدد لها بثلاثة أيام على الأقل .وتصدر اللجنة قرارها في النزاع خلال أسبوع من تاريخ إحالته إليها .

مـــــادة (6)

تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويكون قرار اللجنة ملزماً للطرفين إذا كانا قد وافقا كتابة على إحالة النزاع إليها قبل اجتماعها للنظر فيه.

مـــــادة (7)

إذا تمكنت  اللجنة من تسوية النزاع كله أو بعضه حررت محضراً بما تم الاتفاق عليه من ثلاث نسخ , يوقع عليها جميع أعضائها , وتسلم نسخة من محضر الاتفاق لكل من طرفي النزاع وتحفظ الثالثة بإدارة العمل بعد تسجيلها في سجل خاص يعد لهذا الغرض , ويكون محضر الاتفاق ملزماً للطرفين .

مـــــادة(8)

على رئيس لجنة التوفيق أن يحيل ما تعذر تسويته من المنازعات , خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرارها في النزاع , إلى لجنة التحكيم في منازعات العمل مع  تقرير مفصل بوقائع النزاع وأسبابه والظروف المحيطة به والمقترحات التي قدمتها للتوافيق بين الطرفين والأسباب التي  اعترضت التوفيق بينهما , ويكون التحكيم إجبارياً على الطرفين  المتنازعين .

مــــــــادة (9)

يتولى التحكيم لجنة تشكيل وفقاً لأحكام المادة (131) من قانون العمل المشار إليه , لنظر النزاع المحال إليها من لجنة التوفيق .

مــــــــــادة (10)

تعقد لجنة التحكيم بمقر إدارة العمل , ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بمن فيهم الرئيس .

ويكون للجنة سكرتير من موظفي الإدارة يختاره مديرها , يتولى تحرير محاضر اجتماعاتها وتبليغ قراراتها , وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة .

مــــــادة (11)

يحدد رئيس لجنة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعاد انعقادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود أوراق النزاع إلى اللجنة , ويخطر أعضاء اللجنة وطرفا النزاع بميعاد الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو باي طريقة مناسبة يحددها رئيس اللجنة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على الأقل .

 

مــــــــــادة (12)

للجنة التحكيم في سبيل إداء عملها أن تقرر سماع من ترى من الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية , وأن تندب من تراه من أهل الخبرة , ولها معاينة أماكن العمل , والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالنزاع , واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيها.

 

مــــــادة (13)

تفصل لجنة التحكيم في النزاع المعروض أمامها خلال شهر من تاريخ أول جلسة , وتصدر قراراتها بالأغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس , ويجب ان تكون قرارات اللجنة مسببة , وتكون قراراتها نهائية وملزمة للطرفين .

مــــــادة (14)

على اللجنة بعد إخطار طرفي النزاع بقرارها إرسال ملف النزاع إلى إدارة العمل لإيداعه لديها بعد قيد منطق القرار في سجل خاص يعد لهذا الغرض .

 

مــــــــادة (15)

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القرار , ويعلم به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

 

فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني

وزير شؤون الخدمة المدنية ولإسكان

صدر بتاريخ : 17/7/1426 هـ

الموافق : 22/8/2005 م