قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (10)لسنة 2006
بإصدار نماذج الأنظمة الأساسية للتنظيمات العمالية
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ،
بعد الإطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشان قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي لعام 2005 ، المنعقد بتاريخ 2/2/2005 ،
قرر ما يلي :
مـــادة ( 1 )
تكون الأنظمة الأساسية للتنظيمات العمالية وفقاً للنماذج المرفقة بهذا القرار .
مـــادة ( 2 )
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان
صدر بتاريخ : 1/6/1427 هـ
الموافق : 27/6/2006 م
نموذج النظام الأساسي للجنة العمالية
الفصل الأول
تكوين اللجنة العمالية
مــادة ( 1 )
تكونت وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه ، وهذا النظام الأساسي ، لجنة عمالية على النحو التالي :
1- اسم اللجنة العمالية : ................
2- مقر اللجنة العمالية : .................
الفصل الثاني
أغراض اللجنة العمالية والمحظورات
مــادة (2)
تهدف اللجنة العمالية إلى:
1- رعاية مصالح أعضائها اجتماعياً وثقافياً ورياضياً وترفيهياً .
2- الدفاع عن حقوق أعضائها .
3- تمثيل أعضائها في جميع المسائل المتعلقة بشؤون العمل .
مــادة (3)
يحظر على اللجنة العمالية القيام ما يلي .
1- ممارسة أي نشاط يتعلق بالمسائل السياسية أو الدينية .
2- تحضير أو طباعة أو توزيع منشورات تسئ إلى الدولة أو الأوضاع القائمة فيها .
3- الدخول في مضاربات مالية أيا كان نوعها .
4- قبول الهبات أو التبرعات إلا بموافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .
الفصل الثالث
العضوية
مــادة (4)
يشترط في عضو اللجنة العمالية ما يلي .
1- أن يكون عاملا في المنشأة التي تتكون فيها اللجنة العمالية .
2- أن يكون قطريا .
3- ألا يقل عمرة عن ثماني سنة ميلادية .
4- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة .
5- أن يوافق على النظام الأساسي كتابة .
6- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . ما لم يكن قد رد إلية اعتباره .
7- ألا يكون عضوا في لجنة عمالية أخرى .
وللعمال غير القطريين الانتساب للجنة . بشرط أن يكونوا حاصلين على رخص عمل . ولا يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح أو حضور اجتماعات الجمعية العمومية . وإنما يحق لهم اختيار أحدهم لتمثيلهم وإبداء وجهة نظرهم لدى مجلس إدارة اللجنة العمالية .
ولا يجوز للعامل غير القطري الانتساب إلى اللجنة إلا إذا مضى على وجودة في الدولة مدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ التحاقه بالعمل .
مــادة (5)
يقدم العامل طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة مرفقا به المستندات المثبتة لتوفر شروط العضوية في حقه, ويبت المجلس في الطلب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديمه . ويجوز لمجلس الإدارة بموافقة أغلبية أعضائه قبول الطلب أو رفضه مع باين أسباب الرفض ، ويعتبر فوات مدة الشهرين دون البت في الطلب بمثابة رفض له .
وللعامل الذي رفض طلبة ، أن يتظلم من ذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ، إلى الجمعية العمومية لنظرة في أول اجتماع لها ، ويكون قرار الجمعية العمومية بالبت في التظلم بالقبول أو الرفض نهائيا .
مــادة (6)
يتمتع عضو اللجنة العمالية بالحقوق التالية :
1- المشاركة في أنشطة اللجنة العمالية والاستفادة من خدماتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية وغيرها من المزايا التي يتمتع بها الأعضاء
2- حضور اجتماعات الجمعية العمومية للجنة العمالية ومناقشة الميزانية والحساب الختامي والتصويت على قراراتها .
3- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
4- أي حقوق أخرى ترى اللجنة العمالية إضافتها، بما لا يخالف أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له .
مــادة (7)
لكل عضو أن ينسحب من اللجنة العمالية في أي وقت ، ولمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه من اشتراكات حتى أخر الشهر الذي تم فيه الانسحاب .
مــادة (8)
تنتهي العضوية بقرار مجلس إدارة اللجنة العمالية في الحالات التالية :
1- فقد العضو لأحد شروط العضوية .
2- الامتناع عن أداء الاشتراك الشهري لمدة ثلاث أشهر متتالية من التاريخ المقرر للسداد ، رغم أخطار اللجنة له بالسداد بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
3- الإضرار بسمعة اللجنة أو الإساءة إليها أو التشهير بها ، أو حمل غيرة من الأعضاء على الانسحاب منها .
4- الاستيلاء على أموال اللجنة أو تبدى عهدته .
5- الاستقالة المكتوبة .
6- الوفاة .
مــادة (9)
يجوز لمن انتهت عضويته أن يتظلم إلى مجلس الإدارة من القرار الصادر في هذا الشأن خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره ليقوم المجلس بعرضه على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ، ويكون قرار الجمعية بالبت في التظلم بالقبول أو الرفض نهائيا .
مــادة (10)
يجوز إعادة العضوية إلى أعضاء اللجنة العمالية الذين انتهت عضويتهم بسبب الاستقالة ، أو عدم أداء الاشتراكات ، إذا تقدموا بطلب بذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء عضويتهم ، بشرط أداء المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه الفترة ، فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات المدة المشار إليها ، عوملوا معاملة الأعضاء الجدد .
الفصل الرابع
الاشتراكات والرسوم
مــادة (11)
يكون رسم الانضمام إلى اللجنة العمالية مقداره خمسين ريالا مرة واحدة عند انضمامه إلى اللجنة أو إعادة قيده بها .
مــادة (12)
تحدد قيمة الاشتراك الشهري للعضو بمبلغ عشرة ريالات تؤدى شهريا .
الفصل الخامس
الجمعية العمومية .
مــادة (13)
تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور اللجنة العمالية .
وتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء القطريين المؤدين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
مــادة (14)
تجتمع الجمعية العمومية بصفة عادية مرة كل عام ، وبصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
مــادة (15)
تجتمع الجمعية العمومية العادية للجنة العمالية بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة من نائبة في حالة غياب الرئيس ، خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للجنة ، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ، وتتضمن الدعوة تاريخ وساعة الاجتماع ومكانة ،كما يرفق بها جدول الإعمال.
وتخطر وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بمواد الاجتماع لإيفاء من يمثلها في حضوره .
مــادة (16)
يحضر الأعضاء بأنفسهم اجتماعات اللجنة العمومية ، ولا يجوز لغير الأعضاء حضور اجتماعاتها .
مــادة (17)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل ، فإذا لم يكتمل النصاب وجب تأجيل الاجتماع لمدة ساعة واحدة ، فإذا لم يكتمل النصاب المكرر تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما ، ويعتبر اجتماعها ، في هذه الحالة ، صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
مــادة (18)
يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الايدى ، ويكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام الاساسى ، أو بناء على طلب خمس عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل .
مــادة (19)
القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للجنة العمالية تعتبر نهائية ، ما دامت لا تخالف أحكام قانون العمل المشار إلية والقرارات المنفذة له ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب منه الرئيس أو من يقوم مقامه .
مــادة (20)
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل التالية :
1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة .
2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة .
4- تقرير مراقب الحسابات .
5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته .
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري .
7- إبراء ذمة مجلس الإدارة من السنة المنتهية .
8- الموافقة على استثمار الفائض من أموال اللجنة في المشروعات الاستثمارية مضمونة الربح دون الدخول في مضاربات مالية أيا كان نوعها .
9- البت في تظلمات العمال الذين رفضت طلبات انضمامهم إلى اللجنة العمالية أو الذين تقرر إنهاء عضويتهم فيها .
10- المسائل الأخرى المدرجة في جدول الإعمال.
مــادة (21)
تختص الجمعية العمومية غبر العادية بالنظر في المسائل التالية :
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها .
2- حل مجلس الإدارة أو إسقاط عضوية أحد أعضائه .
3- تعديل النظام الاساسى للجنة العمالية ، ويكون ذلك بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل ، وموافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ، ويودع التعديل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لتقوم بعمليتي التسجيل وشهر التعديل .
4- الانضمام إلى اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة أو الانسحاب منها .
5- حل اللجنة العمالية اختياريا أو دمجها مع غيرها ، ويكون ذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل .
مــادة (22)
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص ، ويوقع عليها الرئيس وسكرتير اللجنة ، ويذكر في محضر كل اجتماع ساعة وتاريخ ومكان انعقاده ، وأسماء الأعضاء الحاضرين ، ومدى توفر النصاب المقرر للحضور ، كما يذكر فيه أسم رئيس الاجتماع والسكرتير ، والقرارات الصادرة ، وعدد الأصوات التي حازها كل قرار .
الفصل السادس
مجلس الإدارة
مــادة (23)
يشكل مجلس إدارة اللجنة العمالية من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة ، تنتخبهم الجمعية العمومية بنظام الاقتراع السري من بين أعضائها لمدة سنتين ، ويجوز إعادة انتخابهم أكثر من مرة ، ويفوز بعضوية مجلس الإدارة من ينال أكبر عدد من أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة تساوى اثنين أو أكثر في عدد الأصوات يلجا إلى القرعة لتحديد العضو الفائز .
مــادة (24)
يبدأ قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة العمالية من الأعضاء القطريين المسددين لاشتراكاتهم بالكامل قبل اجتماع الجمعية العمومية بثلاث أسابيع على الأقل ، ويقفل باب الترشيح قبل ميعاد اجتماعها بأسبوع ، وتنشر هذه المواعيد في لوحة الإعلانات الخاصة باللجنة العمالية .
مــادة (25)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه ، في أول اجتماع له ، رئيسا، ونائبا للرئيس ، وسكرتيرا ، وأمينا للصندوق .
مــادة (26)
يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابة . وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة ، حل مكانه العضو الذي نال أكثر الأصوات في أخر انتخاب للجمعية بعد الذين انتخبوا في مجلس الإدارة ، فإذا لم يوجد تجتمع الجمعية العمومية لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة .
مــادة (27)
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية المنوط بها تصريف أمور اللجنة العمالية ، ويتولى ، وبوجه خاص ، ما يلي :
1- تنفيذ قرارات اللجنة العمومية للجنة العمالية .
2- اختيار ممثلي اللجنة العمالية في اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة ، واللجان المشتركة ولجان التوفيق .
3- إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية .
4- النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه مناسبا بشأنها .
5- بحث شكاوى الأعضاء والبت فيها .
6- إعداد التقرير السنوي عن نشاط اللجنة العمالية ، وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي .
7- إخطار وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قبل ميعاد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بصورة من الحساب الختامي ، ومشروع الموازنة العامة الجديد لتقوم الوزارة بالمراجعة ، وإيفاد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية .
8- بحث اقتراحات الأعضاء .
مــادة (28)
يجتمع مجلس الإدارة في مقر اللجنة العمالية بدعوة من رئيسة أو نائبه في حالة غياب الرئيس ، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، ويشترط لصحة انعقاده أن يحضر الاجتماع أغلبية أعضاء المجلس .
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس .ويجوز دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع غير عادى ، كلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس .
وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع كتابة وقبل ميعاده بوقت كاف ،ويرفق بها جدول الإعمال .
مــادة (29)
يرأس اجتماع مجلس الإدارة رئيس المجلس ، وفى حالة غيابه ينوب عنه نائب الرئيس ، وتدون محاضر وقرارات مجلس الإدارة في سجل خاص ، يوقع علية الرئيس أو نائبه ، والأعضاء الحاضرون ، وسكرتير المجلس .
مــادة (30)
إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة اعتبر العضو مستقيلا ، وعلى المجلس أن يختار بدلا منه ، وفقاً للقواعد المقررة في المادة ( 26) من هذا النظام الاساسى . ولا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت أو رواتب من الإعمال الموكلة إليهم .
مــادة (31)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
2- التوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها مع سكرتير المجلس ، وعلى قرارات مجلس الإدارة ، وعلى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين وسكرتير المجلس .
3- تمثيل اللجنة العمالية أمام القضاء ، وفى علاقاتها مع الغير ، وله حق التوقيع نيابة عنها .
مــادة (32)
يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي :
1- تحضير جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بناء على تعليمات رئيس المجلس .
2- تسلم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
3- إعداد الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وفقا لإحكام المادتين (15)،(28) من هذا النظام الاساسى.
4- تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما والتوقيع عليها مع الرئيس .
5- تبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها .
6- حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر اللجنة العمالية .
7- المساهمة في إعداد التقرير السنوي عن سير العمل باللجنة العمالية .
8- أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة .
مــادة (33)
يختص أمين الصندوق بما يلي :
1- التوقيع مع غيرة من المفوضين بذلك ، من أعضاء مجلس الإدارة على أذون صرف المبالغ المالية من المصارف المودعة بها .
2- الإشراف على جميع المعاملات المالية للجنة العمالية .
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية ، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة .
4- متابعة تحصيل الاشتراكات وغيرها من أموال اللجنة العمالية .
5- حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر اللجنة العمالية .
6- إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية .
الفصل السابع
مالية اللجنة العمالية
مــادة (34)
تتكون الموارد المالية للجنة العمالية من :
1- الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء .
2- رسوم الانضمام إلى اللجنة العمالية وإعادة القيد بها .
3- الهبات والتبرعات التي ترد إلى اللجنة العمالية ويقرر مجلس الإدارة قبوله ، وتوافق عليه وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .
4- الإرباح التي قد تحصل عليها اللجنة العمالية من إصدارات المطبوعات .
5- إيرادات الحفلات التي تقيمها اللجنة العمالية بعد موافق الجهات المختصة .
مــادة (35)
تودع جميع أموال اللجنة العمالية في أحد المصارف المحلية باسمها بعد ورودها مباشرة ، ويجوز لأمين الصندوق وبقرار من مجلس الإدارة الاحتفاظ بسلفه مستديمة لأتزيد علي ثلاثة آلاف ريال تخصص للمصروفات النثرية .
ولا يجوز السحب من أموال اللجنة العمالية إلا بقرار من مجلس الإدارة إذا كان المبلغ المسحوب يزيد على عشرة ألاف ريال ، وما دون ذلك يكون السحب منه بقرار رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاعتماده .
وكل مبلغ يسحب من المصرف يجب أن يكون بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه المجلس ، مع أمين الصندوق.
مــادة (36)
تبدأ السنة المالية للجنة العمالية في الأول من شهر يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام ، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ شهر اللجنة العمالية حتى أخر ديسمبر من السنة التالية .
مــادة (37)
تخصص موارد اللجنة العمالية للصرف منها على أغراضها، ويجوز استثمار الفائض منها في المشروعات الاستثمارية المضمونة الربح دون الدخول في مضاربات مالية أيا كان نوعها ، وذلك بقرار تصدره الجمعية العمومية للجنة العمالية
مــادة (38)
تعتبر أموال اللجنة العمالية ملكا لها ، وليس لأعضائها أو لمن انتهيت عضويته حق فيها .
مــادة (39)
تمسك اللجنة العمالية السجلات والدفاتر التالية :
1- سجل قيد الإيرادات والمصروفات .
2- سجل حسابات البنك تقيد فيه المبالغ المودعة أو المسحوبة .
3- سجل حسابات السفلة المستديمة وأوجه صرفها .
4- دفتر إيصالات مرقم ومختوم بخاتم اللجنة العمالية .
5- دفتر الاشتراكات تقيد فيه أسماء المشتركين والمبالغ التي سددها كل عضو وتاريخ سدادها .
الفصل الثامن
حل اللجنة العمالية
مـــادة (40)
يجوز حل اللجنة العمالية حلا اختيارياً بقرار يصدر من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادى ، وتخطر به وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان خلال أسبوع من تاريخ الحل .
كما يجوز حل اللجنة العمالية بقرار يصدر من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ، إذا ارتكبت أيا من المحظورات المنصوص عليها في المادة (119) من قانون العمل المشار إلية ، أو خرجت من نشاطها عن الإغراض التي أنشئت من أجلها .
مــادة (41)
في حالة اللجنة العمالية لاى سبب من الأسباب فلا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان . ويبين هذا القرار طريق التصفية ، وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات .
نموذج النظام الاساسى للجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة
الفصل الأول
تكوين اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة
مــادة (1)
تتكون وفقا لإحكام قانون العمل المشار إلية ، وهذا النظام الاساسى ، لجنة عامة على النحو التالي :
أسم اللجنة العامة :........................
مقر اللجنة العامة :........................
الفصل الثاني
أغراض اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة
مــادة (2)
تهدف اللجنة العامة إلى ما يلي :
1 - رعاية مصالح أعضائها اجتماعياً وثقافياً ورياضياً وترفيهياً .
2 - الدفاع عن حقوق أعضائها .
3 - تمثيل أعضائها في جميع المسائل المتعلقة بشؤون العمل .
مــادة (3)
يحظر على اللجنة العامة ما يلي :
1 - ممارسة أي نشاط يتعلق بالمسائل السياسية أو الدينية .
2 - تحضير أو طباعة أو توزيع منشورات تسئ إلى الدولة أو الأوضاع القائمة فيها .
3 - الدخول في مضاربات مالية أيا كان نوعها .
4 - قبول الهبات أو التبرعات إلا بموافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .
الفصل الثالث
العضوية
مــادة (4)
يقبل في عضوية اللجنة العامة اللجان العمالية في المنشات التي تعمل في مهنة أو صناعة واحدة أو مهن أو صناعات متماثلة أو مرتبطة يبعضها .
مــادة (5)
على اللجنة العمالية الراغبة في الانضمام إلى اللجنة العامة أن تقدم طلبا على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة ، ويبت المجلس في الطلب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديمه ، ويجوز لمجلس الإدارة بموافقة أغلبية أعضائه قبول الطلب أو رفضه مع بيان أسباب الرفض ، ويعتبر فوات مدة الشهرين دون البت في الطلب بمثابة رفض له . وللجنة العمالية التي رفض طلبها ، أن تتظلم خلال شهرين من تاريخ أخطرها بالقرار إلى الجمعية العمومية للجنة العامة في أول اجتماع لها ، ويكون قرار الجمعية العمومية بالبت في التظلم بالقبول أو الرفض نهائيا .
مــادة (6)
لكل لجنة عمالية أن تنسحب من اللجنة العامة في أي وقت ، بقرار من جمعيتها العمومية ، ولا تطالبها اللجنة العامة إلا بما يكون مستحقا عليها من اشتراكات حتى أخر الشهر الذي تم فيه الانسحاب .
مــادة (7)
تنتهي عضوية اللجنة العمالية بقرار من مجلس إدارة اللجنة العامة في الحالات التالية :
1 - حل اللجنة العمالية اختياريا ، أو بقرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان وفقا لحكم المادة (40) من نموذج النظم الاساسى للجنة العمالية .
2 - امتناع اللجنة العمالية من أداء الاشتراك الشهري لمدة ثلاث أشهر متتالية دون عذر مقبول ، رغم إخطار اللجنة العامة لها بالسداد بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
3 - الإضرار بسمعة اللجنة العامة أو الإساءة إليها أو التشهير بها ، أو حمل غيرها من اللجان العمالية الأعضاء على الانسحاب من اللجنة العامة .
4 - التزوير في مكاتبات اللجنة العامة ، وإعطاء بينان خاطئة عن قيمة الاشتراك في اللجنة العامة .
5 - الانسحاب من اللجنة العامة بقرار من الجمعية العمومية للجنة العامة.
مــادة (8)
لا يجوز إنهاء عضوية أي لجنة عمالية عضو في اللجنة العامة دون أجراء تحقيق معها يتولاه مجلس أدارة اللجنة العامة ، وللجنة العمالية المنتهية عضويتها أن تتظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلي مجلس الإدارة خلال ستين يوما من تاريخ إخطارها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقوم بعرضه على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ، ويكون قرار الجمعية العمومية بالبت في التظلم بالقبول أو الرفض نهائيا.
ويجوز إعادة العضوية إلي اللجنة العمالية التي أنهيت عضويتها بسبب الانسحاب من اللجنة العامة ، أو بسبب الامتناع عن أداء الاشتراكات ، إذا تقدمت بطل إعادة العضوية خلال مدة لا تجاوز ست أشهر من تاريخ انتهاء العضوية ، بشرط تقديم ما يفيد عدول جمعيتها العمومية عن قرار الانسحاب ، وأداء المبالغ المستحقة عن الاشتراكات التي لم تسدد . فإذا تقدمت اللجنة العمالية بطلب إعادة القيد بعد فوات المدة المشار إليها ، عوملت معاملة الأعضاء الجدد .
الفصل الرابع – الاشتراكات والرسوم
مــادة (9)
يكون رسم الانضمام إلي اللجنة العامة مائة ريال ، يدفع لمرة واحدة عند انضمام اللجنة العمالية إلى اللجنة العامة أو عند إعادة قيده فيها .
مــادة (10)
تحدد قيمة الاشتراك الشهري لعضوية اللجنة العامة بنسبة (100%) من مجموع حصيلة اشتراكات الأعضاء في اللجنة العمالية ، مع وجوب تقديم الحساب الختامي السنوي الخاص باللجنة العمالية لمطالبة الاشتراك المدفوع بما يجب سدادة إلى اللجنة العامة .
مــادة (11)
لمجلس إدارة اللجنة العامة أن يقترح رسوما أخرى إذا رأى مبررا لذلك ، ويشترط لسريانها على اللجان العمالية الأعضاء موافقة الجمعية العمومية عليه واعتماد وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .
الفصل الخامس
الجمعية العمومية
مــادة (12)
تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور اللجنة العامة .
وتتكون الجمعية العمومية من ممثلي اللجان العمالية الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
مــادة (13)
يكون تمثيل كل لجنة عمالية عضو في الجمعية العمومية مرتبطا بعدد أعضائها المسددين لاشتراكاتهم في اللجنة العمالية ، على أن يؤخذ متوسط الثلاثة أشهر الأخيرة عند تقرير عدد أعضاء اللجنة العمالية في الجمعية العمومية ، ويكون عدد ممثلي كل لجنة عمالية على النحو التالي :
1-أربعة ممثلين عن كل لجنة عمالية يتراوح عدد أعضائها ما بين 100 عضو إلى 200 عضو .
2-خمسة ممثلين من كل لجنة عمالية يزيد عدد أعضائها على 200 عضو ولا يجاوز 300 عضو .
3-ستة ممثلين من كل لجنة عمالية يزيد عدد أعضائها على 300 عضو ولا يجاوز 400 عضو .
4-سبعة ممثلين من كل لجنة عمالية يزيد عدد أعضائها على 400 عضو .
ويشترط في ممثلي اللجنة العمالية في الجمعية العمالية ما يلي :
1-أن يكونوا من بين أعضاء مجلس إدارة اللجنة العمالية .
2-أن تعتمد الجمعية العامة للجنة العمالية تمثيلهم كتابة .
مــادة (14)
تجتمع الجمعية العمومية بصفة عادية مرة كل عام ، وبصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
مــادة (15)
تجتمع الجمعية العمومية العادية للجنة العامة بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من نائبة في حالة غياب الرئيس ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للجنة ، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ،وتتضمن الدعوة تاريخ وساعة الاجتماع ومكانة ، كما يرفق بها جدول الإعمال .
وتخطر وزارة شؤون الخدمة والإسكان بموعد الاجتماع لإيفاد من يمثلها في حضوره .
مــادة (16)
يحضر الأعضاء بأنفسهم اجتماعات الجمعية العمومية ، ولا يجوز لغير الأعضاء حضور اجتماعاتها .
مــادة (17)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرة أغلبية الأعضاء على الأقل ، فإذا لم يكتمل النصاب وجب تأجيل الاجتماع لمدة ساعة واحدة ، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ثلاثين يوما ، ويعتبر اجتماعها ، في هذه الحالة ، صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
مــادة (18)
يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الايدى ، ويكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام الاساسى ، وبناء على طلب خمس عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل .
مــادة (19)
القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للجنة العامة تعتبر نهائية ما دامت لا تخالف أحكام قانون العمل المشار إلية والقرارات المنفذة له ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منة الرئيس أو من يقوم مقامة .
مــادة (20)
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل التالية :
1- تقرير مجلس إدارة اللجنة العامة عن إعمال السنة المنتهية .
2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة .
4- تقرير مراقب الحسابات .
5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته .
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري .
7- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية .
8- الموافقة على استثمار الفائض من أموال اللجنة العامة في المشروعات الاستثمارية مضمونة الربح دون الدخول فى مضاربات مالية أيا كان نوعها .
9- النظر في تقارير واقتراحات الأعضاء المقدمة عن طريق مجلس الإدارة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل
10-البت في التظلمات المرفوعة من اللجان العمالية التي رفضت طلبات انضمامها إلى اللجنة العامة ، وتظلمات اللجان العمالية التي تقرر إنهاء عضويتها من اللجنة العامة .
11- المسائل الأخرى المدرجة في جدول الإعمال .
مـــــادة (21)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية :
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها .
2- حل مجلس الإدارة أو إسقاط عضوية أحد أعضائه .
3- تعديل النظام الأساسي للجنة العامة ، ويكون ذلك بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل ، وموافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان . ويودع التعديل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لتقوم بعمليتي التسجيل وشهر التعديل .
4- الانضمام إلى الإتحاد العام أو الانسحاب منه .
5- حل اللجنة العامة اختيارا أو دمجها مع غيرها ، ويكون ذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل .
مــادة (22)
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص ، ويوقع عليها الرئيس وسكرتير اللجنة ، ويذكر في محضر الاجتماع ساعة وتاريخ ومكان انعقاده ، وأسماء الأعضاء الحاضرين ، ومدى توفر النصاب المقرر للحضور ، كما يذكر فيه أسم رئيس الاجتماع والسكرتير ، والقرارات الصادرة ، وعدد الأصوات التي حاذها كل قرار .
الفصل السادس
مجلس الإدارة
مــادة (23)
يشكل مجلس إدارة اللجنة العامة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة ، تنتخبهم الجمعية العمومية بنظام الاقتراع السري من بين أعضائها لمدة سنتين بشرط أن تمثل كل لجنة عمالية باثنين على الأقل في المجلس ، ويجوز انتخابهم أكثر من مرة . ويفوز بعضوية مجلس الإدارة من ينال أكثر عدد من أصوات الأعضاء الحاضرين ، في حالة تساوي اثنين أو أكثر في عدد الأصوات نلجأ إلى القرعة لتحديد القرعة الفائز .
مــادة (24)
يبدأ قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة العامة من ممثلي اللجان العمالية المنظمة للجنة العامة والمسددة لاشتراكاتها بالكامل ، قبل اجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل ، ويقفل باب الترشيح قبل ميعاد الاجتماع بأسبوع وتنشر هذه المواعيد في لوحة الإعلانات الخاص باللجنة العامة .
مــادة (25)
ينتخب مجلس الإدارة من بين اعضائة ، في أول اجتماع له ، رئيسا ، ونائبا للرئيس ، وسكرتيرا ، وأمينا للصندوق .
مــادة (26)
يحل نائب الرئيس محلى الرئيس عند غيابة ، وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة ، حل مكانة العضو الذي نال أكثر الأصوات في أخر انتخابات الجمعية العمومية بعد الذين انتخبوا في مجلس الإدارة ، فإذا لم يوجد تجتمع الجمعية العمومية لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة .
مــادة (27)
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية المنوط بها تصريف أمور اللجنة العامة ، ويتولى بوجه خاص ، ما يلي :
1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للجنة العامة .
2- رسم السياسة العامة للجنة العامة .
3- إدارة المشروعات الاجتماعية والثقافية والتعاونية للجنة العامة وتطوير أجهزتها .
4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط اللجنة العامة ، وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي .
5- بحث لجان الشكاوى العمالية الأعضاء وإجراء التحقيقات والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف .
6- إبرام العقود والاتفاقات باسم اللجنة العامة ، وتمثيلها في الاتحاد العام .
7- إخطار وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قبل ميعاد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بصورة من مشروع الحساب الختامي ومشروع الموازنة العامة الجديدة ، لتقوم الوزارة بمراجعتها ، وإيفاد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية .
8- إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية .
9- بحث اقتراحات الأعضاء .
مــادة (28)
يجتمع مجلس الإدارة في مقر اللجنة العامة بدعوة من رئيسة أو نائبة في حالة غياب الرئيس ، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، ويشترط لصحة انعقاده إن يحضر الاجتماع جميع أعضاء المجلس .
وتصر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منة الرئيس .
ويجوز دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع غير عادى ، كلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على دعوة من الرئيس أو نائبة ، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس .
وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع كتابة وقبل ميعاده بوقت كاف ، ويرفق بها جدول الإعمال .
مــادة (29)
يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس ، وفى حالة غيابة ينوب عنة نائب الرئيس ، وتدون محاضر وقرارات مجلس الإدارة في سجل خاص ، يوقع علية الرئيس أو نائبة ، والأعضاء الحاضرون ، وسكرتير المجلس .
مــادة (30)
إذا تغيب احد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة اعتبر العضو مستقيلا ، وعلى المجلس أن يختار بدلا منة ، وفقا للقواعد المقررة في المادة (26) من هذا النظام الاساسى . ولا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة اى مكافآت أو رواتب من الإعمال الموكلة إليهم .
مــادة (31)
يختص رئيس مجلس الإدارة ما يلي :
1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس الإدارة .
2- التوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية وقراراتها مع سكرتير المجلس ، وعلى قرارات مجلس الإدارة ، وعلى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين وسكرتير المجلس .
3- تمثيل اللجنة العامة أمام القضاء ، وفى علاقاتها مع الغير ، وله حق التوقيع نيابة عنها .
مــادة ( 32)
يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي :
1-تحضير جدول إعمال اجتماعات مجلس الإدارة ، واجتماعات الجمعية العمومي بناء على تعليمات رئيس المجلس .
2-تسليم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
3-إعداد الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وفقا لإحكام المادتين (15) (16) من هذا النظام الاساسى .
4-تدوين محاضر اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما والتوقيع عليها مع الرئيس .
5-تبليغ قرارات الجمعي العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها .
6-حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر اللجنة العامة .
7-المساهمة في إعداد التقرير السنوي عن سير العمل باللجنة العامة .
8-اى إعمال أخرى يكلف بها مجلس الإدارة.
مــادة (33)
يختص أمين الصندوق بمايلى :
1-التوقيع مع غيرة من المفوضين بذلك ، من أعضاء مجلس الإدارة على أذون صرف المبالغ المالية من المصارف المودة بها .
2-الإشراف على جميع المعاملات المالية للجنة العامة .
3-تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية ، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة .
4-متابعة تحصيل الاشتراكات وغيرها من أموال اللجنة العامة .
5-حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر اللجنة العامة .
6-أعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية
مــادة (34)
يجوز لمجلس الدارة تشكيل لجان فنية في الشؤون العمالية لتنظيم شؤون اللجنة العامة ويشترك في هذه اللجان أحد أو بعض أعضائه ،وغيرهم ممن تنتدبهم اللجان العمالية بقرار من مجلس إدارتها ، فإذا تعذر ذلك فيكون الندب بقرار من مجلس إدارة اللجنة العامة .
ويحدد مجلس الإدارة عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ، ويضع نظام لإعمالها ، على أن تعرض علية نتيجة إعمالها لتقرير ما يراه بشأنها .
الفصل السابع
مالية اللجنة العامة
مــادة (35)
تتكون الموارد المالية للجنة العامة من :
1- الاشتراكات الشهرية التي تدفعه اللجان العمالية لأعضائها .
2- رسوم الانضمام إلى أللحنة العامة وإعادة القيد بها .
3- الهبات والتبرعات التي ترد إلى اللجنة العامة ويقرر مجلس الإدارة قبولها ، وتوافق عليها وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .
4- الإرباح التي قد تحصل عليه اللجنة العامة من إصدار المطبوعات .
5- إيرادات الحفلات التي تقيمها اللجنة العامة بعد موافقة الجهات المختصة .
مــادة (36)
تودع أموال اللجنة العامة في احد المصارف المحلية باسم اللجنة العامة بعد ورودها مباشرة ، ويجوز لأمين الصندوق وبقرار من مجلس الإدارة الاحتفاظ بسلفه مستديمة لا تزيد على خمسة ألاف ريال تخصص للمصروفات النثرية .
ولا يجوز السحب من أموال اللجنة العامة إلا بقرار من مجلس الإدارة إذا كان المبلغ المسحوب يزيد على خمسة عشر ألف ريال ، وما دون ذلك يكون السحب منة بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنة ، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الإدارة أو من ينوب عنة ، على يعرض هذا القرار على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاعتماده ، وكل مبلغ يسحب من المصرف يجب أن يكون بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبة أو من يفوضه المجلس مع أمين الصندوق .
مــادة (37)
تبدأ السنة المالية للجنة العامة في الأول من شهر يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام ، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ شهر اللجنة العامة حتى أخر ديسمبر من السنة التالية .
مــادة (38)
تخصص موارد اللجنة العامة للصرف منها على إغراضها ، ويجوز استثمار الفائض منها في المشروعات الاستثمارية المضمونة الربح دون الدخول في مضاربات مالية أيا كان نوعها ، وذلك بقرار تصدره الجمعية العمومية للجنة العامة
مــادة (39)
تعتبر أموال اللجنة العامة ملكا لها ، وليس لأعضائها أو لمن انتهيت عضويته حق فيها .
مــادة (40)
تمسك اللجنة العامة السجلات والدفاتر التالية :
1-سجل قيد الإيرادات والمصروفات .
2-سجل حسابات البنك تقيد فيه المبالغ المودعة أو المسحوبة .
3-سجل حساب السلفة المستديمة وأوجه صرفها .
4-دفتر إيصالات مرقم ومختوم بخاتم اللجنة العامة .
5-دفتر الاشتراكات تقيد فيه أسماء اللجان العمالية المشتركة والمبالغ التي سددت وتاريخ سدادها .
الفصل الثامن
حل اللجنة العامة
مــادة (41)
يجوز حل اللجنة العامة حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادى ، وتخطر به وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان خلال أسبوع من تاريخ الحل .
كما يجوز حل اللجنة العامة بقرار يصدر من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ، إذا ارتكبت أيا من المحظورات المنصوص عليه في المادة(119) من قانون العمل المشار إلية ، أو خرجت في نشاطها عن الإغراض التي أنشئت من اجلها.
مــادة (42)
في حالة حل اللجنة العامة لاشى سبب من الأسباب فلا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ، ويبين هذا القرار طريقة التصفية ، وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات .
نموذج النظام الاساسى للاتحاد العام لعمال قطر
الفصل الأول
تكوين الاتحاد العام لعمال قطر
مــادة (1)
تكون وفقا لإحكام قانون العمل المشار إليه ، وهذا النظام الاساسى ، الاتحاد العام لعمال قطر ومقرة ..............
الفصل الثاني
أغراض الاتحاد العام والمحظورات
مــادة (2)
يتولى الاتحاد العام رعاية مصالح أعضائه ، والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في جميع المسائل وتمثيلهم في جميع المسائل المتعلقة بشؤون العمل .
مــادة (3)
يحظر على الاتحاد العام ما يلي :
1 – ممارسة أي نشاط يتعلق بالمسائل السياسية أو الدينية .
2 - تحضير أو طباعة أو توزيع منشورات تسيء إلى الدولة أو الأوضاع القائمة فيها .
3 - الدخول في مضاربات مالية أيا كان نوعها .
4 -عدم قبول الهبات أو التبرعات إلا بموافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .
الفصل الثالث
العضوية
مــادة (4)
يقبل فى عضوية الاتحاد العام لعمال قطر اللجان العامة لعمال المهنة أو الصناعة .
مــادة (5)
على اللجنة العامة الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد العام أو تقدم طلبا على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة ، ويبت المجلس في الطلب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديمه ، ويجوز لمجلس الإدارة بموافقة أغلبية أعضائه قبول الطلب أو رفضه مع بيان أسباب الرفض . ويعتبر فوات مدة الشهرين دون البت في الطلب بمثابة رفض له .
وللجنة العامة التي رفض طلبها ، إن تتظلم خلال شهرين من تاريخ إخطارها بالقرار إلى الجمعية العمومية للاتحاد العام لنظر التظلم في أول اجتماع لها ، ويكون قرار الجمعية العمومية بالبت في التظلم بالقبول أو الرفض نهائيا .
مــادة (6)
لكل لجنة عامة أن تنسحب من الاتحاد العام في اى وقت ، بقرار من جمعيته العمومية ، ولا يطالبها الاتحاد العام إلا بما يكون مستحقا عليها من اشتراكات حتى أخر الشهر الذي تم فيه الانسحاب .
مــادة ( 7 )
تنهى عضوية اللجنة العامة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام في الحالات التالية :
1- حل اللجنة العامة اختياريا أو بقرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان وفقا لأحكام المادة " 41 " من نموذج النظام الأساسي للجنة العامة .
2- امتناع اللجنة العامة عن أداء الاشتراك الشهري لمدة ثلاثة شهور متتالية دون عذر مقبول رغم إخطار الاتحاد العام لها بالسداد بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
3- الإضرار بسمعة الاتحاد العام أو الإساءة إليه أو التشهير به أو حمل غيرها من اللجان العامة الأعضاء على الانسحاب من الاتحاد العام .
4- التزوير في مكاتبات الاتحاد العام أو إعطاء بيانات خاطئة عن قيمة الاشتراك في الاتحاد العام .
5- الانسحاب من الاتحاد العام بقرار من الجمعية العمومية للجنة العامة .
مــادة ( 8 )
لا يجوز إنهاء عضوية أي لجنة عامة عضو في الاتحاد العام دون إجراء تحقيق معها يتولاه مجلس إدارة الاتحاد العام وللجنة العامة المنتهية عضويتها أن تتظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلي مجلس الإدارة خلال ستين يوما من تاريخ إخطارها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ليقوم بعرضه على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ويكون قرار الجمعية العمومية بالبت في التظلم بالقبول أو الرفض نهائيا .
ويجوز إعادة العضوية إلي اللجنة العامة التي أنهيت عضويتها بسبب الانسحاب من الاتحاد العام أو بسبب الامتناع عن أداء الاشتراكات إذا تقدمت بطلب إعادة العضوية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء العضوية بشرط تقديم ما يفيد عدول جمعيتها العمومية عن قرار الانسحاب وأداء المبالغ المستحقة عن الاشتراكات التي لم تسدد فإذا تقدمت اللجنة العامة بطلب إعادة القيد بعد فوات المدة المشار إليها عوملت معاملة الأعضاء الجدد .
الفصل الرابع
الاشتراكات والرسوم
مــادة ( 9 )
يكون رسم الانضمام إلى الاتحاد العام مائتي ريال يدفع مرة واحدة عند انضمام اللجنة العامة إلى الاتحاد العام أو عند إعادة قيدها فيه .
مــادة ( 10 )
تحدد قيمة الاشتراكات الشهري لعضوية الاتحاد العام بنسبة " 10 % " من مجموع حصيلة اشتراكات الأعضاء في اللجنة العامة مع وجوب تقديم الحساب الختامي السنوي الخاص باللجنة العامة لمطابقة الاشتراك المدفوع بما يجب دفعه للاتحاد العام .
مــادة ( 11 )
لمجلس إدارة الاتحاد العام أن يقترح رسوما أخرى إذا رأى مبررا لذلك ويشترك لسريانها على اللجان العامة الأعضاء أن توافق الجمعية العمومية عليها واعتماد وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .
الفصل الخامس
الجمعية العمومية
مــادة ( 12 )
تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد العام .
وتتكون الجمعية العمومية من ممثلي اللجان العامة الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
مــادة ( 13 )
يكون تمثيل كل لجنة عامة مسددة لاشتراكاتها في الاتحاد العام بسبعة ممثلين يشترط أن يتوفر في كل منهم ما يلي :
1- أن يكون من أعضاء مجلس إدارة اللجنة العامة .
2- أن تعتمد الجمعية العمومية للجنة العامة تمثيله كتابة .
مــادة ( 14 )
تجتمع الجمعية العمومية بصفة عادية مرة كل عام وبصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلي ذلك .
مــادة ( 15 )
تجتمع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من نائبه في حالة غياب الرئيس وذلك خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل وتتضمن الدعوة تاريخ وساعة الاجتماع ومكانه كما يرفق جدول الأعمال .
وتخطر وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بموعد الاجتماع لايفاد من يمثلها في حضوره .
مــادة ( 16 )
يحضر الأعضاء بأنفسهم اجتماعات الجمعية العمومية ولا يجوز لغير الأعضاء حضور اجتماعاتها .
مــادة ( 17 )
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء علي الأقل فإذا لم يكتمل النصاب وجب تأجيل الاجتماع لمدة ساعة واحدة فإذا لم يكتمل النصاب المقرر تدعي الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما ويعتبر اجتماعها في هذه الحالة صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
مــادة ( 18 )
يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي ويكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي أو بناء على طلب خمس عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل .
مــادة ( 19 )
القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد العام تعتبر نهائية ما دامت لا تخالف أحكام قانون العمل المشار إليه والقرارات المنفذة له وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه .
مــادة ( 20 )
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل التالية :
1- تقرير مجلس إدارة الاتحاد العام عن أعمال السنة المنتهية .
2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التمهيدية .
4- تقرير مراقب الحسابات .
5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته .
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري .
7- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية .
8- الموافقة على استثمار الفائض من أموال الاتحاد العام في المشروعات الاستثمارية مضمونة الربح دون الدخول في مضاربات مالية أيا كان نوعها .
9- النظر في تقارير واقتراحات أعضاء المقدمة عن طريق مجلس الإدارة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل.
10 - البث في التظلمات المرفوعة من اللجان العامة التي رفضت طلبات انضمامها إلي الاتحاد العام وتظلمات اللجان العامة التي تقرر عضويتها من الاتحاد العام .
11 - المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال .
مــادة ( 21 )
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية :
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها .
2- حل مجلس الإدارة أو إسقاط عضوية احد أعضائه .
3- تعديل النظام الأساسي للاتحاد العام ويكون ذلك بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وموافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ويودع التعديل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لتقوم بعمليتي التسجيل وشهر التعديل .
4- حل الاتحاد العام اختياريا ويكون ذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل .
مــادة ( 22 )
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وسكرتير الاتحاد ويذكر في محضر كل اجتماع ساعة وتاريخ ومكان انعقاده وأسماء الأعضاء الحاضرين ومدى توفر النصاب المقرر للحضور كما يذكر فيه اسم رئيس الاجتماع والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازها كل قرار.
الفصل السادس
مجلس الإدارة
مــادة ( 23 )
يشكل مجلس إدارة الاتحاد العام من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة تنتخبهم الجمعية العمومية بنظام الاقتراع السري من بين أعضائها لمدة سنتين بشرط أن تمثل كل لجنة عامة باثنين على الأقل من المجلس ويجوز انتخابهم أكثر من مرة ويفوز بعضوية مجلس الإدارة من ينال أكثر عدد من أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي اثنين أو أكثر في عدد الأصوات يلجا إلي القرعة لتحديد العضو الفائز .
مــادة ( 24 )
يبدأ قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام من ممثلي اللجان العامة المنضمة للاتحاد العام والمسددة لاشتراكاتهم بالكامل قبل اجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل ويقفل باب الترشيح قبل ميعاد اجتماعها بأسبوع وتنشر هذه المواعيد في لوحة الإعلانات الخاصة بالاتحاد العام .
مــادة ( 25 )
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق.
مــادة ( 26 )
يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة حل مكانه العضو الذي نال أكثر الأصوات في أخر انتخابات للجمعية العمومية بع اللذين انتخبوا في مجلس الإدارة فإذا لم يوجد تجتمع الجمعية العمومية لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة .
مــادة ( 27 )
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية المنوط بها تصريف أمور الاتحاد العام ويتولى بوجه خاص ما يلي :
1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للاتحاد العام .
2- رسم السياسة العام للاتحاد العام .
3- إدارة المشروعات الاجتماعية والثقافية والتعاونية للاتحاد العام وتطوير أجهزته .
4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد العام وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي .
5- بحث شكاوي اللجان العامة الأعضاء وإجراء التحقيقات والعمل على تسوية ما قد ينشا بينها من خلاف .
6- إبرام العقود والاتفاقات باسم الاتحاد العام .
7- أخطاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قبل ميعاد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بصورة من مشروع الحساب الختامي ومشروع الموازنة العامة الجديدة لتقوم الوزارة بمراجعتهما وإيفاد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية .
8- إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية .
9- بحث اقتراحات الأعضاء .
مــادة ( 28 )
يجتمع مجلس الإدارة في مقر الاتحاد العام بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويشترط لصحة انعقاده أن يحضر الاجتماع أغلبية أعضاء المجلس .
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويجوز دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع غير عادي كلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس .
وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع كتابة وقبل ميعاده بوقت كاف ويرفق بها جدول الأعمال .
مــادة ( 29 )
يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس وفي حالة غيابه ينوب عنه نائب الرئيس وتدون محاضر وقرارات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس أو نائبه والأعضاء الحاضرون وسكرتير المجلس .
مــادة ( 30 )
إذا تغيب احد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة اعتبر العضو مستقيلا وعلى المجلس أن يختار بدلا منه وفقا للقواعد المقررة في المادة " 26 " من هذا النظام الأساسي ولا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت أو رواتب عن الإعمال الموكلة إليهم .
مــادة ( 31 )
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس الإدارة .
2- التوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها مع سكرتير المجلس وعلى قرارات مجلس الإدارة وعلى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين وسكرتير المجلس .
3- تمثيل الاتحاد العام أما القضاء وفي علاقاته مع الغير وله حق التوقيع نيابة عنه .
مــادة ( 32 )
يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي :
1- تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية بناء على تعليمات رئيس المجلس .
2- تسلم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
3- إعداد الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وفقا لأحكام المادتين " 15 " و " 18 " من هذا النظام الأساسي .
4- تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما والتوقيع عليها من الرئيس .
5- تبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها .
6- حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الاتحاد العام .
7- المساهمة في إعداد التقرير السنوي عن سير العمل بالاتحاد العام .
8- أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة .
مــادة ( 33 )
يختص أمين الصندوق بما يلي :
1- التوقيع من غيره من المفوضين بذلك من أعضاء مجلس الإدارة على أذون صرف المبالغ المالية من المصارف المودعة بها
2- الإشراف على جميع المعاملات المالية للاتحاد العام .
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة .
4- متابعة تحصيل الاشتراكات وغيرها من أموال الاتحاد العام .
5- حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر الاتحاد العام .
6- إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية .
مــادة ( 34 )
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فنية في الشؤون العمالية لتنظيم شؤون الاتحاد العام ويشترك في هذه اللجان احد أو بعض أعضائه وغيرهم ممن تنتدبهم اللجان العامة الأعضاء بقرار من مجالس أدارتها فإذا تعذر ذلك فيكون الندب بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام .
ويحدد مجلس الإدارة عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض عليه نتيجة أعمالها لتقرير ما يراه مناسبا .
الفصل السابع
مالية الاتحاد العام لعمال قطر
مــادة ( 35 )
تتكون الموارد المالية للاتحاد العام من :
1- الاشتراكات الشهرية التي تدفعها اللجان العامة الأعضاء .
2- رسوم الانضمام إلى الاتحاد العام وإعادة القيد بها .
3- الهبات والتبرعات التي ترد إلى الاتحاد العام ويقرر مجلس الإدارة قبولها وتوافق عليها وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .
4- الإرباح التي قد يحصل عليها الاتحاد العام من إصدارات المطبوعات .
5- إيرادات الحفلات التي يقيمها الاتحاد العام بعد موافقة الجهات المختصة .
مــادة ( 36 )
تودع أموال الإتحاد العام في أحد المصارف المحلية باسم الإتحاد العام بعد ورودها مباشرة ن ويجوز لأمين الصندوق وبقرار من مجلس الإدارة الاحتفاظ بسلفة مستديمة لا تزيد على سبعة الآف ريال تخصص للمصروفات النثرية . ولا يجوز السحب من أموال الإتحاد العام إلا بقرار من مجلس الإدارة إذا كان المبلغ المسحوب يزيد على خمسة عشر ألف ريال ، وما دون ذلك يكون السحب منه بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاعتماده ، وكل مبلغ يسحب من المصرف يجب أن يكون بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه المجلس ، مع أمين الصندوق .
مــادة ( 37 )
يجوز حل الإتحاد العام حلاً اختيارا بقرار يصدر من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ، وتخطر به وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان خلال أسبوع من تاريخ الحل .
تبدأ السنة المالية للاتحاد العام في الأول من شهر يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ شهر الاتحاد العام حتى أخر ديسمبر من السنة التالية .
مــادة ( 38 )
يجوز حل الإتحاد العام حلاً اختيارا بقرار يصدر من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ، وتخطر به وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان خلال أسبوع من تاريخ الحل .
تخصص موارد الاتحاد العام للصرف منها على أغراضه ويجوز استثمار الفائض منها في المشروعات الاستثمارية المضمونة الربح دون الدخول في مضاربات مالية أيا كان نوعها وذلك بقرار تصدره الجمعية العمومية للاتحاد العام .
مــادة ( 39 )
تعتبر أموال الاتحاد العام ملكا له وليس لأعضائه أو لمن أنهيت عضويته حق فيها .
مــادة ( 40 )
يمسك الاتحاد العام السجلات والدفاتر التالية :
1- سجل قيد الإيرادات والمصروفات .
2- سجل حسابات البنك تفيد فيه المبالغ المودعة أو المسحوبة .
3- سجل حساب السلفة المستديمة وأوجه صرفها .
4- دفتر إيصالات مرقم ومختوم بخاتم الاتحاد العام .
5- دفتر الاشتراكات تقيد فيه أسماء اللجان العامة المشتركة والمبالغ التي سددت وتاريخ سدادها .
الفصل الثامن
حل الإتحاد العام
مــادة ( 41 )
يجوز حل الإتحاد العام حلاً اختيارا بقرار يصدر من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ، وتخطر به وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان خلال أسبوع من تاريخ الحل .
كما يجوز حل الإتحاد العام بقرار يصدر من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ، إذا ارتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة ( 119 ) من قانون العمل المشار إليه ، أو خرج في نشاطه عن الأغراض التي أنشئ من أجلها .
مــادة ( 42 )
في حالة حل الإتحاد العام لأي سبب من الأسباب فلا يجوز التصرف في أمواله ومستنداته إلا بقرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان . ويبين هذا القرار طريقة التصفية ، وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات .