قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

رقم (18) لسنة 2005

بشأن نماذج إحصائيات إصابة العمل وأمراض المهنة

وإجراءات الإبلاغ عنها

 

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ,

بعد الإطلاع على الدستور ,

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 , وبخاصة على المادة (115) منه ,

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ,

وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للصحة ,

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (24) لعام 2005 , المنعقد بتاريخ 6/7/2005 ,

قرر ما يلي :

 

مـــــــــــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها , ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الفرع :           كل موقع منفصل يزاول فيه أحد أوجه نشاط المنشأة .

إصابة العمل :   كل إصابة تعطل العامل عن عمله يوم عمل كامل أو وردية عمل واحدة فأكثر خلاف الوردية التي   وقعت بها الإصابة وتحدث أثناء العمل أو بسببه أو أثناء الذهاب أو العودة من العمل , بشرط أن يكون في المسار الطبيعي ويعتبر المرض المهني في حكم إصابة العمل .

الحادث الجسيم : كل حادث يؤدي الى وفاة عامل فأكثر في المنشأة , أو إلى عجز مستديم متوقع لأحد العمال بنسبة(50%) فأكثر من العجز الكلي , أو إلى إصابة شخصين فأكثر يتطلب علاج كل منهم أكثر من أسبوع .

أمراض المهنة : إصابة أحد العمال بأحد الأمراض المبينة بجدول أمراض المهنة المرفق بقانون العمل المشار إليه .

مـــــــادة (2)

يلزم صاحب العمل بإخطار إدارة العمل عن الآتي :

1-   حوادث الحريق أو الانهيار أو الانفجار التي تؤدي إلى توقف العمل بالمنشأة أو أحد أقسامها الإنتاجية يوم عمل فأكثر وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ وقوعه .

2-   كل مرض مهني يصيب أحد العمال بالمنشأة أو الفرع , ويثبت تشخيصه بمعرفة  الجهة  الطبية المختصة , وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بنتيجة الفحص على أن يكون الإخطار طبقاً للنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار .

 

مــــــادة (3)

إذا توفى العامل أثناء اعمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل , وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه إبلاغ الشرطة وإدارة العمل والجهة الطبية المختصة فوراً بالحادث , وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار , على أن يرفق محضر الشرطة ببلاغ الإصابة في حالة إصابة الطريق , ويحرر البلاغ من ثلاث نسخ ترسل إحداها لإدارة العمل ,والثانية للجهة المكلفة بالتحقيق , والنسخة تودع في سجل المنشأة .

 

مـــــــادة (4)

يلتزم صاحب العمل بإخطار إدارة العمل بالبيانات الفنية التي تنتهي إليها الجهات المعنية الأخرى (المعمل الجنائي ’ اللجان الفنية المختصة , الشرطة .... وغيرها ) وذلك في حدود النتائج بأسباب واحتمال وقوع إصابات الحوادث الجسيمة والتقديرات النهائية من خسائر بشرية ومادية فور إعدادها .

 

مـــــادة (5)

يلتزم صاحب العمل بموافاة إدارة العمل بإحصائيات عن الإصابات والحوادث الجسيمة وأمراض المهنة وفقاً للنماذج (6,5,4,3) المرفقة بهذا القرار , وذلك كل ستة أشهر , وعلى ألا يتجاوز ميعاد إرسالها الخامس عشر من الشهر التالي لانقضاء الستة أشهر المشار إليها مع الاحتفاظ بصورة منها في المنشأة .

 

مــــادة (6)

تحسب معدلات إصابة العمل التي تقع في المنشأة في نهاية كل ستة أشهر أو كل سنة ميلادية وفقاً للاتي :

 

                               عدد الإصابات التي وقعت × مليون ساعة

معدل تكرار الإصابات = -----------------------------------------   .

                                  عدد ساعات اعمل الفعلية للعمل

 

عدد أيام الانقطاع عن العمل بسبب الإصابات × ألف ساعة

معدل شدة الإصابات = ----------------------------------------------------------------  .

عدد ساعات العمل الفعلية للعمل

 

مـــــــادة (7)

على صاحب العمل أن ينشيْ سجلات نوعية خاصة بالبيانات المطلوبة لكل إحصائية وتدوين بياناتها أولأ بأول وأن تكوم إحصائيات الإصابات والحوادث الجسيمة وأمراض المهنة بإشراف ومسؤولية كل من أخصائي السلامة والصحة المهنية وطبيب المنشأة إن وجد .

مـــــــــادة (8)

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

 

صدر بتاريخ :21/8/1426 هـ

الموافق : 25/9/2005م

نموذج رقم (1)

إخطار عن وقوع حادث جسيم أو الإصابة بمرض مهني

 

اسم المنشأة أو الفرع : ------------------------------------------------------------------------------------

العنوان :------------------------------------------------------------------------------------------------

نوع النشاط:---------------------------------------------------------------------------------------------

اسم المدير المسؤول أو صاحب العمل :--------------------------------------------------------------------

اسم طبيب المنشأة أو الفرع إن وجد :----------------------------------------------------------------------

اسم أخصائي أو فني السلامة والصحة المهنية إن وجد :-------------------------------------------------------

 

أ‌-    بيانات عن الحادث الجسيم :

1-   مكان وقوع الحادث :------------------------------------------------------------------------------

2-   تاريخ وساعة وقوع الحادث :----------------------------------------------------------------------

3-   نوع الحادث (وفاة / حريق / انفجار ):-----------------------------------------------------------

4-   عدد العمال المصابين :------------------------------------------------------------------------------

ب – بيانات عن المرض المهني:

       1- اسم المصاب أو المصابين :------------------------------------------------------------------------

       2- نوع المرض المهني:-------------------------------------------------------------------------------

       3- مكان العمل الذي اكتشف فيه :-----------------------------------------------------------------------

        4- تاريخ تشخيص وثبوت المرض بمعرفة الهيئة المختصة : --------------------------------------------

 

المدير المسؤول

 

نموذج رقم (2)

نموذج بلاغ إصابة

اسم صاحب العمل :---------------------------------------------------------------------------------------

عنوان محل العمل :-----------------------------------------------------------------------------------------

اسم العامل المصاب :------------------------------ رقمه:-------------------------مهنته:--------------------

محل سكن العمال :---------------------------------------------------------------------------------------

مكان وقوع الإصابة :------------------------------------------------------------------------------------

تاريخ وساعة وقوع الحادث ( أو إصابة بالمرض المهني ):--------------------------------------------------

موجز عن الإصابة وظروفها :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الأجر الشهري الإجمالي للعامل :-----------------------------------------------------------------------------

نظام دفع الأجر (بالشهر) , (بغير الشهر):----------------------------------------------------------------

الجهة التي نقل إليها المصاب (أسم الطبيب أو المستشفى ):-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

في :           /       /       20 م

المدير المسؤول

 

تملأ البيانات الآلية عند ورود إخطار المنشأة بتسوية الحالة

 

تاريخ انتهاء العلاج :-----------------------------------------------------------------------

نتيجة الإصابة (عجز مع بيان درجته , وفاة ):------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

نموذج رقم (3)

إحصائيات إصابات العمل في الفترة من    /   /       20 م      إلى    /        /        20 م

 

اسم المنشأة :---------------------------------------------------------------------------------------------

نوع القطاع :-----------------العنوان :--------------------النشاط الاقتصادي:---------------------------

متوسط عدد أيام العمل الفعلية للعامل الواحد :------------------ رقم الهاتف :-----------------متوسط ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد للعامل :-------------------------------------------------------------------

الورديات من :             إلى :                        من:                               إلى :

عدد العمال      ذكور       إناث                أحداث         جملة

اسم المدير المسؤول

 

م       اسم المصاب        النوع        السن       الحالة المهنية        وقت وقوع الحادث        مكان وقوع الحادث (ب)

 

 

 

كيفية الإصابة (ج)           وسيلة الإصابة (د)      العضو المصاب ( هـــ)                   تاريخ إنتهاء العلاج 

 

 

مدة الانقطاع باليوم                  النتيجة

                                       تحت العلاج                شفاء بدون عجز شفاء بعجز ونسبة            وفاة

 

       مسؤول السلامة والصحة المهنية                  طبيب المنشأة                            المدير المسؤول

الختم

 

 

 

 

 

نموذج رقم (4)

احصائيات إصابات الحوادث الجسيمة في الفترة من   /     /    20 م   إلى   /     /    20م

 

اسم المنشأة ----------------------------------------------عنوانها:---------------------------------

نوع النشاط:--------------------------------------------------------------------------------------------

 

م             وقت وقوع الحادث             * نوع الحادث             الخسائر البشرية            قيمة الخسائر المادية

               التاريخ                              الساعة                    وفاة      عجز           مبان     آلات   مواد   إنتاج

 

•     تذكر إحدى الحالات الآتية :

1- وفاة         2- عجز         3- إصابة          4- حريق     5- انهيار          6- انفجار

 

 

نموذج رقم (5)

احصائيات أمراض المهنة في الفترة من    /    /      20 م     إلى    /     /        20 م

 

اسم المنشأة :-------------------------------------------------عنوانها:------------------------------------

نوع النشاط :---------------------------------------------------------------------------------------------

عدد العمال المعرضين لأمراض المهنة :--------------------------------------------------------------------

أنواع التعرض الأمراض المهنية :----------------------------------------------------------------------------

 

م     نوع المرض           سبب المرض         عدد الحالات          عدد أيام الانقطاع عن العمل

 

 

                                                                                        النتيجة

 

                                                                          تحت العلاج         شفاء     عجز