قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان
رقم (19) لسنة 2005
بشأن الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين
لخطر الإصابة بأمراض المهنة
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 , وبخاصة على المادتين (102) , (105) منه,
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التى ترفع للأمير للتصديق عليها ولإصدارها ,
وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للصحة ,
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (24) لعام 2005 , المنعقد بتاريخ 6/7/2005 ,
قرر ما يلي :
مــــــادة (1)
يجب على صاحب العمل وعلى نفقته إجراء فحص طبي ابتدائي عام لمعرفة القومسيون الطبي لكل مرشح لعمل يعرضه لأحد أمراض المهنة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون العمل المشار إليه , للتحقق من مدى لياقة المرشح صحياً ونفسياً للقيام بهذا العمل , على أن يجري هذا الفحص قبل تسليمه العمل , ويراعى في إجراء الفحص الطبي طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
مــــــادة (2)
يجب على صاحب العمل , إجراء الفحوص الطبية الدورية للعمال المعرضين للإصابة بأحد أمراض المهنة بمعرفة القومسيون الطبي المختص وذلك في أوقات دورية منتظمة ويراعي في ذلك ما يلي :
أولا : إجراء الفحوص الدورية مرة كل سنة أشهر بالنسبة للعمل المعرضين للإصابة بالأمراض الاتية :
1- التسمم بالكروم ومضاعفاته – إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة الكروم .
2- التسمم بالنيكل ومضاعفاته – إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة النيكل .
3- التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينتج عنه من مضاعفات .
4- التسمم بحمض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات .
5- التسمم بكلور والفلور والبروم ومركباتها وما ينشأ عنها من أمراض
6- التسمم برابع كلور الأيلين وثالث كلور الأثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى .
7- التسمم بالكلورفورم ورابع كلور الكربون .
8- التسمم بالكريت ومضاعفاته – إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة الكبريت .
9- التسمم بالكادميوم .
10- البرليوم أو أحد مركباته .
11- التسمم بدخان النيترس .
12- التسمم بكلور نياتد نافثلين .
13- التسمم بالديوكسان .
14- التسمم بالرصاص ومضاعفاته – إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة الرصاص .
15- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته – إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة الزرنيخ .
16- التسمم بلزئيق ومضاعفاته – إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة الزئبق .
17- التسمم بالانتيمون ومضاعفاته – إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة الأنتيمون .
18- التسمم بالفوسفور ومضاعفاته – إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة الفوسفور .
19- التسمم بالبترول ومضاعفاته – إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة البترول .
20- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته – إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة المنجنيز .
21- الصمم المهني .
22- التشنج العضلي الكتابي لعضلات اليد والذراع .
23- مرض دوالي الساقين .
24- سرطان المثانة والجهاز البولي .
25- الأعراض المرضية الناجمة عن التعرض للذبذبات العالية .
26- الأمراض والأعراض الباثولوجية التي عن الراديوم والمواد المماثلة ذات النشاط الإشعاعي وأشعة إكس .
ثانياً : إجراء الفحوص الدورية مرة كل سنة بالنسبة للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض الآتية :
1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته – في غير العمليات أو الأعمال التي تعرض العمال لأبخرة الرصاص .
2- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته – في غير العمليات أو الأعمال التي تعرض العمال لأبخرة الزرنيخ .
3- التسمم بالزئبق ومضاعفاته – في غير العمليات أو الأعمال التي تعرض العمال لأبخرة الزئبق .
4- التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته – في غير العمليات أو الأعمال التي تعرض العمال لأبخرة الانتيمون .
5- التسمم بالفوسفور ومضاعفاته – في غير العمليات أو الأعمال التي تعرض العمال لأبخرة الفوسفور .
6- التسمم بالبترول ومضاعفاته – في غير العمليات أو الأعمال التي تعرض العمال لأبخرة البترول .
7- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته – في غير العمليات أو الأعمال التي تعرض العمال لأبخرة المنجنيز .
8- التسمم بالكبريت ومضاعفاته – في غير العمليات أو الأعمال التي تعرض العمال لأبخرة الكبريت .
9- التسمم بالكروم ومضاعفاته – في غير العمليات أو الأعمال التي تعرض العمال لأبخرة الكروم .
10-التسمم بالنيكل ومضاعفاته – في غير العمليات أو الأعمال التي تعرض العمال لأبخرة النيكل .
11- سرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعين المزمنة.
12- تأثير العين من الحرارة والضوء وما ينشأ عنها من مضاعفات .
13- التسمم برابع كلور الأثيل وثالث كلور الأيلين والمشتقات الهالوجينية الأخري للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الآليفاتية .
ثالثاً : إجراء الفحوص الدورية مرة كل سنتين بالنسبة للعمال المعرضين للإصابة بباقي الأمراض المبينة بجدول أمراض المهنة المرفق بقانون العمل المشار إليه .
مـــــــادة (3)
يراعى في الفحص الطبي الدوري أن يبين ما يلي:
1- حالة الدم والجهاز العصبي والجلد الهضمي والبولي للعمال المعرضين للتسمم بالرصاص .
2- حالة الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والجلد والأغشية المخاطية للعمال المعرضين للتسمم بالزرنيخ .
3- حالة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والبولي للعمال المعرضين بالتسمم بالزئبق .
4- حالة الجهاز الدوري والمجاري التنفسية العليا المعرضين للتسمم بالأنتيمون .
5- حالة الفك الأسفل والأسنان والعظام والجهاز التنفسي والجلد والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالفسفور .
6- حالة الدم والجهاز العصبي والجلد للعمال المعرضين للتسمم بالبترول .
7- حالة الجهاز التنفسي والقلب والأغشية المخاطية للعمال العرضين للتسمم بالكبريت .
8- حالة الجهاز العصبي والصدر والجلد للعمال المعرضين للتسمم بالمنجنيز .
9- حالة الجهاز التنفسي والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالكلور والفلور والبروم .
10- حالة الجلد للعمال المعرضين للتأثير بالكروم والنيكل .
11- حالة الكبد والكلى والقلب والجهاز العصبي للعمال المعرضين للتسمم بالكلورفورم ورابع كلور الكربون ورابع كلور الأثيل وثالث كلور الاثيليت والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة .
الأليفاتية.
12- حالة الدم والجلد والعيون ومدى امتصاص الإشعاع للعمال المعرضين والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي وأشعة إكس .
13- حالة الجلد والعيون للعمال المعرضين للإصابة بسرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعيون المزمنة .
14- حالة العيون للعمال المعرضين لتأثر العين من الحرارة والضوء .
15- حالة الجهاز التنفسي (الصدر) بما في ذلك فحص وظائف الرئتين والفحص بالأشعة للعمال المعرضين لأمراض اغبار الرئوية " نيومو كنيوزس " ومرض الدرن .
16- إجراء تخطيط السمع للعمال المعرضين للإصابة بالصمم المهني .
17- إجراء تصوير إشعاعي لعظام رسغ اليد والفقرات للعمال المعرضين للأمراض التي تنجم عن الاهتزاز والارتجاج بأنواعه.
وأية بيانات أخرى تقررها الجهة الطبية المختصة .
مــــــادة (4)
يجب أن تثبت نتيجة الفحص الطبي الابتدائي والدوري لكل عامل وتسجل النتائج أمام اسم كل عامل في الملف الطبي الخاص به.
مـــــادة (5)
على صاحب العمل إخطار إدارة العمل باسم العامل الذي يظهر الفحص الطبي إصابته بأحد أمراض المهنة , وذلك خلال ثلاث أيام من تاريخ عمله بنتيجة الفحص الطبي .
مــــــــادة(6)
يجوز للجهة الطبية القائمة بالفحص الطبي الابتدائي والدوري , إعادة فحص أي عامل معرض لخطر الإصابة بمرض مهني خلال مدة أقل من الفترات الدورية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار إذا تبين أن حالته الصحية تستدعى ذلك .
مــــادة (7)
يُبعد عن مصدر الإصابة كل عامل مصاب بمرض مهني إما بمنحه إجازة مرضية أو تغيير موضع عمله إذا رأت الجهة الطبية القائمة بالفحص أن في استمرار أدائه للعمل خطراً على صحته.
ولا يجوز إعادة أي عامل مصاب بمرض مهني إلى العمل إلا إذا أثبت الفحص الطبي لياقته الصحية لاستئنافه وللجهة الطبية القائمة بالفحص إذا سمحت حالة العامل أن توصي بأن يعهد للعامل المصاب بعمل آخر يتناسب مع حالته الصحية بشرط أن يكون بعيداً عن مصدر المرض المهني المصاب به .
مــــــادة (8)
يجب الالتزام بالسرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبي , ولا يجوز تداول هذه المعلومات إلا بين المختصين , ويجوز إعطاء صورة من البيانات للعامل بناء على طلب كتاب منه .
مــــــادة (9)
يلتزم العامل بالحضور للفحص الطبي في المكان الذي يحدد لذلك .
مـــــادة(10)
يلتزم صاحب العمل بأجر الأوقات التي تستغرقها عملية الفحص الطبي الدوري , كما يلتزم بتقديم كافة التسهيلات والبيانات التي تطلبها الجهة القائمة بالفحص في المواعيد التي تحددها .
مــــــادة (11)
على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القرار . ويعُمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان
صدر بتاريخ :21/ 8/ 1426 هـ
الموافق : 25/9/2005 م