1- قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

رقم (11) لسنة 2005

بشأن الفئات والأعمال المستثناة من الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات العمل

 

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ,

بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ,

وعلى القار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها,

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2005 , المنعقد بتاريخ 2/2/2005 ,

قرر ما يلي :

 

مـــــــادة (1)

لا تسري أحكام المواد (73) , (74) , (75) من قانون العمل المشار إليه , على الفئات التالية :

1-   رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين .

2-   المديرين العامين .

3-   مديري الإدارات .

4-   من يشغلون وظائف إشرافية بالمنشأة .

   وذلك بشرط أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال أو أن يكونوا مفوضين في هذه السلطات

 

مــــــــــادة (2)

مع مراعاة حكم المادة(74) من قانون العمل المشار إليه واستثناءً من حكم المادة (73) منه , يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان فيكون ستاً وثلاثين ساعة , ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية اثنتي عشر ساعة الأسبوع , وذلك بالنسبة للأعمال وفئات العمال المبينة فيما يلي :

1- الأعمال التجهيزية اللازمة لإدارة الماكينات والآلات ولأفران والغلايات والقوى المحركة التي من شأنها تمكين المنشأة من مزاولة عملها اليومي في مواعيد العمل المقررة , والتي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل .

2- الأعمال التكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل وتشمل ما يلي :

أ- الأعمال اللازمة لإصلاح الماكينات والآلات والأفران والغلايات والقوي المحركة عند حدوث خلل أو عطل بما يترتب عليه تعطيل العمل.

ب- الأعمال اللازمة لاستكمال الشحن والتفريغ التي يترتب على عدم إنجازها تأخر تصدير أو تسليم المنتجات والبضائع.

ج إنهاء العمليات التكميلية الصناعية التي لا يجوز من الناحية الفنية تراكمها دون إنهاء.

3- أعمال الحراسة التي يقوم بها العمال المخصصون لحراسة أماكن العمل .

4- أعمال أللإطفاء التي يقوم بها العمال المخصصون للإطفاء.

5- أعمال النظافة التي يقوم بها العمال المخصصون لنظافة أماكن العمل.

 

مـــــــــادة (3)

على جميع الجهات المختصة,كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

صدر بتاريخ : 17/ 7/ 1426 هــــ

الموافق 22/ 8/ 2005 م  

 

 

2- قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

 رقم (9) لسنة 2006

بشأن تحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف

 

وزير شؤون الخدمة المدنية ولإسكان .

بعد الإطلاع على قانون اعمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004,

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ,

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (18) لعام 2006 , المنعقد بتاريخ 17/ 5/ 2006 , قرر ما يلي :

مـــــادة (1)

تُحدد ساعات العمل للأعمال التى تؤدي تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة , بحيث لا تزيد على خمس ساعات , ولا تجاوز الساعة  الحادية عشر والنصف , في الفترة الصباحية .

على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساءاً .

 

مـــــادة (2)

على كل صاحب عمل أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار , وأن يضع هذا الجدول فى مكان ظاهر يستطيع جميع العمال الاطلاع عليه , ويسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند زيارتهم التفتيشية .

 

مـــــــادة (3)

يغلق مكان العمل الذي لا تراعى فيه أحكام هذا القرار لمدة لا تجاوز شهر , بقرار من الوزير .

مـــــادة (4)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 15/6/ 2006 وحتى 31 / 8/ 2006 , وعلى جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القرار . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

 

صدر بتاريخ : 19/ 5/ 1427 هـ

الموافق: 15 /6/ 2006 م