قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

رقم (10) لسنة 2005

بشأن تحديد الأعمال التي يجوز استمرار العمل فيها دون توقف لأغراض الراحة

 

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ,

بعد الإطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ,

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها,

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2005 , المنعقد بتاريخ 2/2/2005,

قرر ما يلي :

مـــــــادة (1)

يجوز استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة في الأعمال التالية :

1-                       شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية .

2-                       إدارة الآلات المولدة للقوى الكهربائية والمائية .

3-                       المستشفيات ودور العلاج الأخرى .

4-                       المخابز .

5-                       الصيدليات .

6-                       مكاتب شركات الطيران وفي المطارات وفي الموانئ .

7-                       الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع استمرار العمل بنظام المناوبات .

8-                       نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو البحر أو الجو .

 

مـــــــادة (2)

يلتزم صاحب العمل بالتصريح للعمال الذين يؤدون الأعمال المشار إليها في المـــادة السابقة , بالصلاة وتناول المشروبات والأطعمة الخفيفة  بالطريقة التي تنظمها إدارة المنشأة .

 

مــــــادة (3)

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني

وزير شؤون الخدمة المدنية و الإسكان

 

 

صدر بتاريخ : 17/ 7/ 1426 هــــ

الموافق : 22/ 8/ 2005 م