قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان
رقم (10) لسنة 2005
بشأن تحديد الأعمال التي يجوز استمرار العمل فيها دون توقف لأغراض الراحة
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ,
بعد الإطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ,
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها,
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2005 , المنعقد بتاريخ 2/2/2005,
قرر ما يلي :
مـــــــادة (1)
يجوز استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة في الأعمال التالية :
1- شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية .
2- إدارة الآلات المولدة للقوى الكهربائية والمائية .
3- المستشفيات ودور العلاج الأخرى .
4- المخابز .
5- الصيدليات .
6- مكاتب شركات الطيران وفي المطارات وفي الموانئ .
7- الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع استمرار العمل بنظام المناوبات .
8- نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو البحر أو الجو .
مـــــــادة (2)
يلتزم صاحب العمل بالتصريح للعمال الذين يؤدون الأعمال المشار إليها في المـــادة السابقة , بالصلاة وتناول المشروبات والأطعمة الخفيفة بالطريقة التي تنظمها إدارة المنشأة .
مــــــادة (3)
على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني
وزير شؤون الخدمة المدنية و الإسكان
صدر بتاريخ : 17/ 7/ 1426 هــــ
الموافق : 22/ 8/ 2005 م