قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان
رقم (9) لسنة 2005
بشأن التصرف في حصيلة الخصومات الموقعة على العمال
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ,
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)لسنة2004,
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها و إصدارها ,
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2005 , المنعقد بتاريخ 2/2/2005 ,
قرر ما يلي :
مــــادة (1)
تقيد حصيلة الجزاءات التي تقتطع من العمال في كل منشأة في سجل خاص يسمى " سجل حصيلة الجزاءات " يبين فيه اسم العامل الذي وقع عليه الجزاء , ومقدار أجره وقيمة الجزاء , وتاريخه , وسبب توقيعه أو مناسبته , ومجموع حصيلة هذه الجزاءات شهرياً .
مـــــــادة(2)
تشكل في كل منشأة تستخدم عشرة عمال فأكثر لجنة تسمى "لجنة التصرف في حصيلة الجزاءات " برئاسة صاحب العمل أو من ينيبه وعضوية اثنين من عمال المنشأة من ممثلي العمال في اللجنة العمالية للمنشأة , فإذا لم توجد لجنة عمالية قام العمال باختيارهما .
مــــــادة (3)
تختص اللجنة بتقرير أوجه التصرف في أموال حصيلة الجزاءات في الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية لعمال المنشأة ولا يجوز صرف أي مبلغ من هذه الأموال بصفه مكافأة أو لشراء حاجيات المعيشية أو الملبس .
كما لا يجوز استثمارها في أي عمل يحتمل الكسب أو الخسارة .
مـــــادة (4)
تعقد اللجنة اجتماعاً واحداً على الأقل كل سنة للتصرف في حصيلة أموال الجزاءات , ويجوز للجنة أن تؤجل التصرف فيها إلى سنة تالية على الأكثر إذا لم تكن هذه الأموال كافية للقيام بعمل مفيد .
مــــــادة (5)
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية .
مـــــادة (6)
على اللجنة تحرير محضر بنتائج اجتماعها يوقع من جميع الأعضاء , وعلى المنشأة إرسال المحضر إلى إدارة العمل في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة .
مــــــادة(7)
لا تعتبر قرارات اللجنة نافذة إلا باعتماد إدارة العمل , فإذا لم تعتبر تعترض عليها خلال شهرين من تاريخ إرسالها إليها صارت نافذة .
مـــــــادة (8)
توزع حصيلة أموال الجزاءات عند تصفية المنشأة لأي سبب من الأسباب بالتساوي على العمال الموجودين بها وقت التصفية .
مـــــادة (9)
على جميع الجهات المختصة ,كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان
صدر بتاريخ : 17/7/ 1426 هـ
الموافق : 22/ 8/ 2005 م