قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان
رقم (6) لسنة 2005
بشأن نموذج لائحة تنظيم العمل
وزير شؤون الخدمة المدنية ولإسكان ,
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004،
وعلى القرار الأميري (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها,
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثالث لعام 2005 , المنعقد بتاريخ 2/3/2005 ,
قرر ما يلي :
مـــــــــــادة(1)
تكون لوائح تنظيم العمل في المنشآت وفقاً للنموذج المرافق بهذا القرار , لاسترشاد أصحاب الأعمال به في إعداد لوائحهم .
مـــــــــــادة (2)
على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية
فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان
صدر بتاريخ 17/7/1426 هــــ
الموافق : 22/8/2005 م
نموذج لائحة تنظيم العمل
مـــــــــادة (1)
تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً متمماً للعقد المبرم بين المنشأة وبين العامل الموجود بها , وتسري اللائحة على كافة العمال الذكور والإناث الذي يلتحقون بالعمل بالمنشأة .
مــــــــادة(2)
يجب أن يكون طلب الاستخدام المقدم إلى المنشأة مكتوباً وموقعاً عليه من الطالب يبين فيه اسمه وجنسيته وسنه وعنوانه ومرفقاً به الشهادات العلمية وغيرها من المستندات التي تطلبها المنشأة
مــــــــادة (3)
يعين العامل فى أي قسم تحدده إدارة المنشأة , ولها الحق فى نقل العامل من مكان إلى آخر أو من عمل إلى آخر دون أن يكون للعامل الحق ف] الاعتراض بشرط ألا يختلف العمل الجديد اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه ولا ينطوي على الإساءة إليه ,
مع عدم المساس بأجر العامل والشروط التي يتضمنها عقد العمل .
مــــــــادة (4)
تحدد مدة الاختيار فى عقد العمل , على ألا تزيد هذه المدة على ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل .
مـــــــــادة (5)
ساعات العمل العادية هي ثماني ساعات يومياً من الساعة ........صباحاً حتى الساعة ........ مساءاً تتخللها فترة أو أكثر لمدة ساعة/ ساعات للصلاة والراحة وتناول الطعام , وذلك فى جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان , فتكون ست ساعات يومياً من الساعة ....... صباحاً حتى الساعة ....مساءاً
مــــــــادة (6)
تكون مواعيد العمل فى حالة المناوبة كالتالي :
المناوبة الأولى من الساعة .....إلى الساعة .....بعد الظهر . المناوبة الثانية من الساعة ...... بعد الظهر إلى الساعة .....مساءاً . المناوبة الثالثة من الساعة ........ إلى الساعة .......صباحاً
مـــــــــادة (7)
أيام العمل الفعلية ستة أيام في الأسبوع , ويعتبر يوم الجمعة راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة , وعلى المنشأة في حالة تحديد أيام الراحة الأسبوعية بالتناوب بين العاملين على مدار الأسبوع توضح ذلك في بيان يتضمن اسم كل عامل ويوم الراحة المخصص له . وفيما عدا أعمال المناوبة , لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين .
مـــــــــــادة (8)
تثبت مواعيد الحضور والغياب بمقتضى نظام السجلات إلي تعد لهذا الغرض أو الساعة الميقاتية .
مــــــــــادة (9)
على كل عامل أن يتواجد في مكان عمله في الموعد المحدد لبدء العمل وليس له الانصراف قبل الموعد المحدد لانتهائه .
مــــــــــادة(10)
لا يجوز للعامل ترك العمل أو التوقف عنه ,أو ترك مكان عمله خلال أوقات العمل , إلا بإذن من رئيسه المباشر , كما لا يجوز لأي عامل دخول مكان العمل في غير أوقات العمل الخاصة به إلا بإذن كتابي يسلم إلى المنوط به مراقبة الدخول .
مـــــــــادة (11)
على العمال إطاعة أوامر وتعليمات الرؤساء الخاصة بالعمل وتنفيذها بدقة , وعليم أتباع التعليمات و الأوامر التي تصدر من الإدارة في أي وقت , كما يجب أن تكون علاقتهم طيبة فيما بينهم وقائمة على أساس التفاهم والمودة .
مـــــــــــادة (12)
يحظر على العامل قبول هدايا أو مكافآت من الغير بسبب الأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم , كما يحظر عليهم جمع الإعانات ولصق الإعلانات أو توزيع الأوراق لأي غرض إلا بإذن كتابي من إدارة المنشأة .
مــــــادة (13)
يحظر على العمال الاشتغال لدي صاحب عمل آخر حتى في غير ساعات عملهم بالمنشأة , وعليهم أن يؤدوا أعمالهم بدقة وأن يحافظوا على الآلات والأدوات التي يستخدمونها .
مـــــادة (14)
يحظر على المدراء والرؤساء استخدام العمال في تأدية خدمات خاصة لهم , كما يحظر عليهم التعدي على هولاء العمال أو إساءة معاملتهم .
مـــــادة (15)
لا يجوز للعامل , في حالة حدوث خلل بالآلات , العبث بها أو محاولة إصلاحها , ويجب عليه إخطار رئيسه المباشر فوراً
لإجراء اللازم .
مـــــــــادة (16)
لا يجوز صرف أي مبلغ بصفة أجر أو مكافأة أو أتعاب أو غير ذلك إلا بناء على قرار من إدارة المنشأة أو طبقاً للقواعد التي تضعها لذلك .
مــــــــــادة (17)
لا يجوز إفشاء أسرار العمل الصناعية أو التجارية , أو أي أمر يتعلق بأعمال المنشأة ونشاطها .
مـــــادة (18)
إذا حضر العامل إلى مكان العمل وكان مستعداً لأداء العمل ولم يتمكن من ذلك لأسباب لا دخل له فيها اعتبر كأنه أدى العمل فعلاً
واستحق المزايا المترتبة على ذلك .
مـــــــــادة (19)
تؤدي أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة في الشهر على الأقل وتؤدي أجور جميع العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل .
مــــــادة ( 20)
يستحق العامل الذي أمضى في خدمة المنشأة سنة كاملة مستمرة إجازة سنوية لمدة ثلاثة أسابيع بأجر كامل وتزاد هذه المدة إلى أربعة أسابيع إذا كانت مدة خدمته خمس سنوات فأكثر . ويحدد صاحب العمل موعد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل , ويجوز له بعد موافقة العامل تجزئة الإجازة بشرط ألا تزيد التجزئة عن فترتين . ويجوز لصاحب العمل , بناءً على طلب كتابي من العامل أن يؤجل مالا يزيد على نصف مدة الإجازة السنوية إلى السنة التالية لسنة استحقاقها , ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة .
ولا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام العطلات الرسمية .
ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة السنوية .
وللعامل الحق في الحصول على بدل نقدي يعادل أجره عن أيام الإجازة المستحقة له , إذا انتهى عقد العمل لأي سبب قبل حصوله عليها .