نموذج رقم (5) – عقد استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
إنه في يوم .......... الموافق ............. فيما بين كل من :
3- مكتب .........استقدام العمل من الخارج لحساب الغير ويمثله قانوناً السيد /.........بصفتة..............
وعنوانه.....................ص.ب: ....................تليفون ....................ترخيص رقم ...........
صادر بتاريخ ..............(طرف أول ).
4- السيد/......................صاحب شركة ....................حامل جواز سفر رقم ..........بطاقة شخصية رقم ......
والمقيم بالعنوان التالي ........................ص.ب:.....................تليفون ..................(طرف ثان)
اتفق الطرفان على مايلي :
12- يقوم الطرف الأول باستقدام عمال من الخارج لحساب الطرف الثاني وفقاً لقواعد والشروط التالية :
العدد :.........الجنسية:.............
السيد :................المهنة:...............
الخبرة :.............................................
الراتب :......................مدة العقد....................
13- مدة العقد يلتزم الطرف الأول باستقدام العمال المشار إليهم في البند السابق (على دفعة واحدة / على عدة دفعات )
خلال مدة ......... وتبدأ هذه المدة من اليوم التالي من تاريخ تحرير العقد وتوقيعه من الطرفين أو من تاريخ / /
14- تسلم الطرف الأول من الطرف الثاني عقود العمل محررة من أربع نسخ موقعاً عليها من الطرف الثاني ومصدقاً عليها من الوزارة , وبعد توقيع العامل عليها تسلم صورة منها للعامل , وأخرى لصاحب العمل وتودع صورة في مكتب الاستقدام وأخرى بإدارة العمل .
15- يلتزم الطرف الثاني بإنهاء إجراءات الفحص الطبي المقررة في الدولة على العمال في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ وصولهم إلى البلاد .
16- يجور للطرف الثاني أن يقوض الطرف الأول نيابة عنه في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات الحكيمة المعنية سواء في دولة قطر أو الدولة المستقدم منها العامل .
17- تنتهي مهمة الطرف الأول فور وصول العمال وتسليمهم للطرف الثاني , ومع ذلك يكون الطرف الأول مسؤولاً عن سلامة العامل المستقدم من الخارج صحياً وذلك باجتيازه الفحص الطبي المقرر في الدولة , كما يظل مسؤولاً عن صلاحية العامل لأداء العمل الذي استقدم من أجله لمدة ثلاثة أشهر .
وفي حالة ما إذا ثبت عدم صلاحية العامل صحياً أو مهنياً خلال المدة المتفق عليها أو مطابقته للشروط الواردة في العقد أو عدم موافقة الجهات الأمنية يلتزم الطرف الأول بإعادته إلي الدولة التي استقدمه منها على نفقته الخاصة , وإعادة الأتعاب التي حصل عليها من صاحب العمل في فترة لا تتجاور شهر , وغلا تخطر الوزارة لتقوم بخصم المبالغ المترتبة على ذلك من الكفالة المصرفية .
18- الأتعاب : يحصل الطرف الأول على مبلغ مقداره ..........ريال قطري عن كل عامل يقوم باستقدامه من الخارج لصالح الطرف الثاني .
19- في حالة عدم التزام الطرف الأول بالمدة المحددة في البند رقم (2) من هذا العقد يلتزم بدفع تعويض للطرف الثاني مقداره .........ريال قطري .
20- في حالة حدوث نزاع بين الطرفين حول أحكام هذا العقد , فأنه يجوز لهما عرض النزاع على إدارة العمل لتسويته ودياً , وفي حالة تعذر ذلك يعرض النزاع على المحكمة المختصة.
21- فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد , تطبق أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقرارات المنفذه له .
22- حرر هذا العقد ثلاث نسخ أصلية مصدقاً عليها من الإدارة , ويحتفظ كل طرف بنسخة منه , وتودع النسخة الثالثة بإدارة العمل
الطرف الاول
الطرف الثاني
التوقيع
التوقيع