الجريدة الرسمية /العدد السابع /2
ابريل 2015 م
قانون رقم (1) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم (14) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة
قطر ،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون مصرف قطر
المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم (13) لسنة 2012,
وعلى القرار الاميري
رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
وعلى
اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (66)
"تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة
للعامل بالعملة القطرية.
وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو
شهري مرة على الأقل في الشهر وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.
ويجب على صاحب العمل تحويل الاجر الى حساب
العامل فى احدى المؤسسات المالية بالدولة ، بمايسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقا
لحكم الفقرتين السابقتين ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك .
ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال
قرار من الوزير"
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الاميري :بتاريخ 29/4/1436
الموافق : 18/02/2015 م
المادة قبل التعديل:
مـادة (66)
تؤدى
الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية‚
وتؤدى
أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة في الشهر على الأقل وتؤدى أجور جميع
العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل
ويدفع
الأجر إلى العامل نفسه في أحد أيام العمل وأثناء ساعاته وفي محله العادي أو أي محل
آخر توافق عليه الإدارة‚ ويجوز تحويله إلى حساب العامل في البنك الذي يتفق عليه
الطرفان أو دفعه للوكيل الذي يعينه العامل كتابة.
ولا
تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويله فعلا إلى البنك أو وقع
العامل أو من ينوب عنه بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو على الإيصال
المعد لهذا الغرض على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.