الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12
سبتمبر 2017
قانون رقم (13) لسنة 2017
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون
رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة
1990
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
-------------------------
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير
دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٣) لسنة
١٩٩٠ بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
وعلى
قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدله له،
وعلى
اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون التالي :
مادة
(64):
«يجب على العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع
عليه أمام لجنة فض المنازعات العمالية، التظلم إلى صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ
علمه به، ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة
دون البت فيه رفضاً له. وفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها،
يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض.
ويجب على الإدارة البت في تظلم العامل خلال
سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها نهائياً، ويعتبر فوات هذه المدة دون
البت في التظلم رفضاً له.
واستثناءً من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء
الفصل من العمل، أمام لجنة فض المنازعات العمالية.
وإذا تبين للجنة أن فصل العامل كان تعسفياً
أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قررت إما إلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل،
واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل
تعويضاً مناسباً، ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حرم منها العامل
نتيجة هذا الفصل».
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24 / 11 /1438هـ
الموافق
: 16 / 8 /2017 م
المادة قبل التعديل:
مـادة (64)
يجب
على العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام المحكمة المختصة التظلم إلى صاحب
العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من
تاريخ تقديمه ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضا له.
وفي
حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها للعامل التظلم إلى
الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض.
ويجب
على الإدارة البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون
قرارها نهائيا ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له.
واستثناء
من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل أمام المحكمة المختصة.
وإذا
تبين للمحكمة أن فصل العامل كان تعسفيا أو مخالفا لأحكام هذا القانون قضت إما
بإلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم
فيها من العمل تنفيذا لهذا الجزاء أو تعويض العامل تعويضا مناسبا ويدخل في تقدير
التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حرم منها العامل نتيجة هذا الفصل.