الجريدة الرسمية /العدد الثالث /16 فبراير
2014 م
قانون رقم (3) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون العمل
الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى
اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة 1
يُستبدل بنصي المادتين (3/ بند 1)، (37) من قانون
العمل المشار إليه، النصان التاليان
مادة
(3/ بند 1)
الموظفين
والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة،
والشركات التي تؤسسها الحكومة أو تشارك في تأسيسها وتعمل في مجالات البترول وفي
تسويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشتقاتها، والشركات
التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول، أو التي تساهم فيها، والعاملين في
الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات
تنمية الحقول واقتسام الإنتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات
البترولية والصناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة.
تميم بن حمد آل
ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الاميري :بتاريخ 4/4/1435
الموافق :4/2/2014 م
المادة قبل
التعديل:
مادة (3/ بند 1)
"الموظفين والعاملين في الوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها أو
تشارك في تأسيسها قطر للبترول , أو التي تساهم فيها , والعاملين في الشركات
القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج , واتفاقيات تنمية
الحقول واقتسام الإنتاج , واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية
والصناعات البتر وكيماوية , وكذلك الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة ."