الجريدة الرسمية /العدد الثالث /16 فبراير 2014 م

 

قانون رقم (3) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام قانون العمل

 الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                                                                أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة 1

يُستبدل بنصي المادتين (3/ بند 1)، (37) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان

مادة (37)

"تُفرض رسوم على ما يلي

1- منح رخص العمل وتجديدها واستبدالها

2- منح الترخيص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجديده واستبداله

3- التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقد العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصدق عليها الوزارة

4- تعديل المهنة."

مادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الاميري :بتاريخ 4/4/1435

الموافق :4/2/2014 م

 

المادة قبل التعديل:

مـادة (37)

تفرض رسوم على ما يلي:

1 ــ منح رخصة العمل وتجديدها واستبدالها.

2 ــ منح الترخيص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجديده واستبداله.

3 ــ التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقد العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصدق عليها الوزارة‚

ويصدر بتحديد هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها قرار من مجلس الوزراء.