الجريدة الرسمية /العدد السابع /2
ابريل 2015 م
قانون رقم (1) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم (14) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة
قطر ،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون مصرف قطر
المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم (13) لسنة 2012,
وعلى القرار الاميري
رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
وعلى
اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة 3
تضاف مادة برقم
(145مكرراً) الى قانون العمل المشار اليه ،ونصها التالي :
مادة (145 مكرر)
"يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر ،وبالغرامة
التى لاتقل عن ألفي ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من
خالف أيا من أحكام المادة (66) من هذا القانون."
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الاميري :بتاريخ 29/4/1436
الموافق : 18/02/2015 م