الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12
سبتمبر 2017
قانون رقم (13) لسنة 2017
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون
رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة
1990
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
-------------------------
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير
دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٣) لسنة
١٩٩٠ بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
وعلى
قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدله له،
وعلى
اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون التالي :
مادة (3)
يضاف
الى القانون العمل المشار إليه فصل جديد تحت مسمى "الفصل الحادي عشر مكرراً- الفصل
في المنازعات العمالية الفردية " نصوصه التالية:
مادة (١١٥
مكرراً / ٦)
« لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة
فض المنازعات العمّالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار
إذا كان قرارها غيابياً، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تقرّر الدائرة
المختصة غير ذلك.
وتنظر الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الطعن
على وجه السرعة، وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها.
ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف
الأمر بوقف تنفيذ قرارات اللجنة».
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24 / 11 /1438هـ
الموافق
: 16 / 8 /2017 م