الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12
سبتمبر 2017
قانون رقم (13) لسنة 2017
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون
رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة
1990
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
-------------------------
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير
دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٣) لسنة
١٩٩٠ بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
وعلى
قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدله له،
وعلى
اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون التالي :
مادة (3)
يضاف
الى القانون العمل المشار إليه فصل جديد تحت مسمى "الفصل الحادي عشر مكرراً- الفصل
في المنازعات العمالية الفردية " نصوصه التالية:
مادة (١١٥
مكرراً / ٤)
«يجب أن يكون قرار اللجنة الذي تنتهي به المنازعة
أمامها مسبباً، ومشتملاً على أسماء رئيس وعضوي اللجنة وتاريخ ومكان إصداره، وأسماء
الخصوم وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وعرض مجمل لوقائع المنازعة، وطلبات الخصوم ودفوعهم،
ويوقّع من الرئيس وأمين السر، وتكون له قوة السند التنفيذي المنصوص عليه في المادة
(٣٦٢) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
ويجب أن تكون مسودة القرار المشتملة على أسبابه
موقعاً عليها من رئيس اللجنة وعضويها عند النطق بالقرار، وإلا كان باطلاً.
وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
المشار إليه، في شأن الإجراءات أمام لجنة فض المنازعات العمّالية والقرارات التي تصدرها،
فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون».
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24 / 11 /1438هـ
الموافق
: 16 / 8 /2017 م