الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12
سبتمبر 2017
قانون رقم (13) لسنة 2017
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون
رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة
1990
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
-------------------------
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير
دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٣) لسنة
١٩٩٠ بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
وعلى
قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدله له،
وعلى
اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون التالي :
مادة (3)
يضاف
الى القانون العمل المشار إليه فصل جديد تحت مسمى "الفصل الحادي عشر مكرراً- الفصل
في المنازعات العمالية الفردية " نصوصه التالية:
مادة (١١٥
مكرراً / ٣)
« تتولى أمانة سر اللجنة إخطار طرفي المنازعة
بالإجراءات والقرارات التي تصدرها اللجنة على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم بكتاب
مسجّل، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.
ويعتبر الإخطار منتجاً لآثاره القانونية من
تاريخ تبليغه أو تسليمه لذوي الشأن».
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24 / 11 /1438هـ
الموافق
: 16 / 8 /2017 م