الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12 سبتمبر 2017

 

قانون رقم (13) لسنة 2017

بتعديل  بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون

رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

-------------------------

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                            أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

 وعلى القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدله له،

وعلى اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون التالي :

مادة (3)

يضاف الى القانون العمل المشار إليه فصل جديد تحت مسمى "الفصل الحادي عشر مكرراً- الفصل في المنازعات العمالية الفردية " نصوصه التالية:

مادة (١١٥ مكرراً /‏‏ ٢)

« تختص اللجنة، دون غيرها، بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل.

وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.

ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة».

 

تميم بن حمد آل ثاني                                                                      أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:  24 /‏ 11 /‏1438هـ

                           الموافق : 16 /‏ 8  /‏2017 م