الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12
سبتمبر 2017
قانون رقم (13) لسنة 2017
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون
رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة
1990
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
-------------------------
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير
دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٣) لسنة
١٩٩٠ بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
وعلى
قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدله له،
وعلى
اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون التالي :
مادة (3)
يضاف
الى القانون العمل المشار إليه فصل جديد تحت مسمى "الفصل الحادي عشر مكرراً- الفصل
في المنازعات العمالية الفردية " نصوصه التالية:
مادة (١١٥
مكرراً / ١)
« تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى «لجنة
فض المنازعات العمالية» تشكّل برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى
للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات
الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء.
ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة.
ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من
موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير».
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24 / 11 /1438هـ
الموافق
: 16 / 8 /2017 م