الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12 سبتمبر 2017

 

قانون رقم (13) لسنة 2017

بتعديل  بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون

رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

-------------------------

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                            أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

 وعلى القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدله له،

وعلى اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون التالي :

مادة (3)

يضاف الى القانون العمل المشار إليه فصل جديد تحت مسمى "الفصل الحادي عشر مكرراً- الفصل في المنازعات العمالية الفردية " نصوصه التالية:

مادة (١١٥ مكرراً):

«يجب على كل من العامل وصاحب العمل إذا نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو عقد العمل أن يعرض النزاع على إدارة علاقات العمل أو إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة، بحسب الأحوال، لتسوية النزاع ودياً.

وتتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه عليها، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال السبعة أيام التالية، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقّع منهما، وتعتمده الإدارة المختصة، وتكون له قوة السند التنفيذي.

فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو رفض أحد طرفي النزاع تسوية الإدارة المختصة، أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، وجب على الإدارة المختصة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمّالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمّن ملخصاً لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة المختصة، وعلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.

ويترتب على تقديم طلب تسوية النزاع إلى الإدارة المختصة وقف المدة المقرّرة قانوناً لسقوط دعوى المطالبة بتلك الحقوق وذلك حتى انقضاء المواعيد المبيّنة بهذه المادة».

 

تميم بن حمد آل ثاني                                                                      أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:  24 /‏ 11 /‏1438هـ

                           الموافق : 16 /‏ 8  /‏2017 م