مادة (38)

     يحظر على أعضاء المجلس وموظفي المصرف ومراقبي حساباته ووكلائه، إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بشؤون المصرف أو بشؤون المؤسسات المالية، والتي تكون قد وصلت إليهم بسبب أدائهم لوظائفهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي ينص عليها القانون، أو تنفيذاً لأمر أو حُكم قضائي، ويظل هذا الحظر سارياً حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المشار إليهم.

مادة(145)

    تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وسائر المعاملات المتعلقة بهم، سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها أو إعطاء أي معلومات أو بيانات عنها لأي شخص بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بموجب إذن كتابي من العميل أو ورثته أو الموصي لهم، أو بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ في خصومة قضائية قائمة.

مادة(146)

    يُحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها ومستشاريها ومشرفيها ووكلائها ومراسليها وخبرائها وسائر العاملين بها، إعطاء أو كشف أو الإفصاح عن أية معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو أماناتهم أو موجوداتهم أو الخزائن الخاصة بهم، أو ما يتعلق بهم من معاملات أو شؤون، وذلك إلا في الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ووفقاًً للشروط والضوابط التي يضعها المصرف.

    ويسري الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة في مواجهة جميع الأشخاص والجهات، ويظل قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والبنك، أو بين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة والبنك لأي سبب من الأسباب.

مادة(148)

    يحظر على مراقب الحسابات إفشاء أية بيانات أو معلومات قد يحصل عليها بحكم مهام وظيفته المنوطة به قانوناً، وتكون ذات صلة بأية معلومات ائتمانية أو مصرفية أو غيرها لأي من عملاء أي من البنوك، وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الإفصاح عن هوية العميل أو أي شيء يتعلق بشؤونه المالية أو المصرفية، وذلك في غير الأحوال التي يفرضها القانون أو يسمح بها.

    ويستمر الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك أو بين مراقب الحسابات والبنك لأي سبب من الأسباب.