تنص المــادة (2) من القانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن الأحكام العرفية على ان "يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم لمدة لا تجاوز سنة ، يجوز تمديدها بموافقة مجلس الشورى ، لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، ويجب أن يتضمن المرسوم ما يلي :
1- طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت بسببها الأحكام العرفية .
2- بيان الإجراءات المتخذة لمواجهة الحالة الاستثنائية .
ويكون إنهاء الأحكام العرفية بمرسوم ."