تنص المــادة (2) من القانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن الأحكام العرفية على ان "يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم لمدة لا تجاوز سنة ، يجوز تمديدها بموافقة مجلس الشورى ، لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، ويجب أن يتضمن المرسوم ما يلي :

1-          طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت بسببها الأحكام العرفية .

2-          بيان الإجراءات المتخذة لمواجهة الحالة الاستثنائية .

ويكون إنهاء الأحكام العرفية بمرسوم ."